سؤال
رقم مرجعي: 374506 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 7 أكتوبر، 2025
حكم تمليك المرأة بيتها لابن أخيها لمنع الورثة من الميراث من الاستفادة منه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة ارجو افادتي بفتوى حول هذه القضية. لدي عمة (شقيقة والدي من ذات الوالدين) ليس لها ابناء ولا بنات، مطلقة من ٤٠ عاام وتبلغ من العمر حاليا ٨٠ عام وهي بكامل قواها العقلية وصحتها الجسدية لدرجة انها تذهب وتقضي امورها لوحدها من جميع نواحي الحياة، لديها منزل مقام على قطعة ارض تبلغ مساحتها٨٠٠ متر وتبلغ. قيمة العقار كاملا ما يقارب١٧٠ الف دينار اردني، فبل يومين قامت بتسجيل كامل العقار باسم ابن اخيها يبلغ من العمر٣٣عام، ولها سقيقات واشقاء ووضعهم المادي سيء، وهي قامت بذلك من منطلق انها لا تريد لاحد ان يستفيد سوى فقط من تعطيه قاصدة بذلك حرمان ورثتها وهم اشقائها كونها لا ترغب باعطائهم ، هل في عملها هذا حرام؟ علما ان ظاهر قولها انه هبة لابن شقيقها وانها ارتأت انه الاحق بذلك الا ان باطن الامر لا ترغب ان يستفيد احد غيره ارجو الافادة بذلك جزاكم الله خير
إجابة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السائل الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فالأصل جواز تمليك المرأة العاقلة البالغة ما تملك أو بعضه لمن تشاء من أقاربها أو غيرهم وهو من الهبة المستحبة، لكنها إن كانت تفعل ذلك لحرمان الورثة من حقوقهم فهذا غير جائز، وهو توصل بأمر مستحب إلى غاية غير مشروعة وهي الحرمان من الميراث، وهو يعد من الإضرار بالوصية، وهو حرام.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل