ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 381865 | قضايا الأسرة و الزواج | 18 يونيو، 2019

هل الأحكام المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها تنطبق على عدة المطلقة؟

هل الأحكام المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها تنطبق على عدة المطلقة؟

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛

فإن العدة هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوج، وتتشابه عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة من حيثيات هي:

  1. أن الحكمة منهما التحقق من براءة الرحم، وبأنها فترة نقاهة للرحم بين وطأتين من رجلين.
  2. أن المرأة إذا أتت بالولد أثناء العدة ثبت نسبه لأبيه كما يثبت لأمه.

وأما الحيثيات التي تختلف عنها فهي كما يأتي:

  1. إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيًا ثم توفي أحدهما في أثناء العدة ورث أحدهما الآخر لأن الزوجية قائمة، أما إذا كان الطلاق بائنا فتوفي أحدهما في أثناء العدة فلا يرث أحدهما الآخر إلا إذا كان الزوج قد طلقها في مرض موته بائنا فراراً من الميراث فإنها ترث منه.
  2. للزوج أن يراجع زوجته في أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيًا، وإن كان بائنًا بينونة صغرى فله أن يعقد عليها في أثناء العدة عقدًا جديدًا.
  3. لا يحل للمعتدة أن تتزوج ما دامت في العدة ولا تجوز خطبتها إلا إذا كانت معتدة من وفاة فتجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا، ويحرم على الزوج إذا كان متزوجًا من أربع وطلق إحداهن طلاقًا رجعيًا أن يتزوج من أخرى حتى تنتهي عدة من طلقها كما يحرم عليه أن يتزوج في أثناء عدة مطلقته رجعيًا من أختها أو عمتها أو خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها.  
  4. تجب النفقة للمعتدة من طلاق في أثناء عدتها من زواج صحيح إذا كان سبب العدة طلاقًا أو فسخًا كان الزوج سببًا في حصوله.
  5. يجب على المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت الزوجية كما يجب على المعتدة الرجعية ألا تخرج من بيت الزوجية إلا لضرورة، وأما المطلقة طلاقًا بائنًا فقد اختلف الفقهاء في استحقاقها السكنى على الزوج، ومع ذلك فلا يجب عليها السكنى في بيت الزوجية عند القائلين بأن لها حق السكنى.

يجب على المعتدة من وفاة الحداد وترك الزينة في الوجه واللباس، ولا يجب الحداد على المطلقة طلاقًا بائنًا عند الشافعي والمالكية وأحمد في رواية، وذهب الحنفية والشافعي في القديم وأحمد في رواية إلى وجوب الحداد عليها، وأما المعتدة من طلاق رجعي فيستحب لها أن تتزين ليراجعها زوجها. والله تعالى أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة