ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 385912 | الزكاة والصدقات | 8 مارس، 2020

ما الحكم إذا أعطيت شخصاً ١٠٠ ريال وطلبت منه إعادتها ٥٠ ريالاً فقط بنية التصدق بالباقي؟

اذا اعطيت او اقرضت شخصا ما ١٠٠ريال واطلب منه ان يرجع لي ٥٠ ريال فورا او بعد شهر عن طيب نفس مني لاني احببت ان اساعده واتصدق عليه بـ٥٠ ريال؛ بدون صورة المعاوضة والمرابحة مجرد ارفاق واحسان اليه. هل هذا جائز؟ هل يشترط بصور الربا قصد المعاوضة والمرابحة يعني اذا كانة النية نية ارفاق ومساعدة وتصدق هل تدخل بالربا؟ ام لابد من قصد المرابحة والمعاوضة لتكون الصورة محرمة..؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن القرض الحسن من عقود الإرفاق وهو عمل مشروع لما فيه من الخير والمساعدة والعون لمن يحتاج إليه، قال الله تعالى: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا {البقرة:245} وقال- سبحانه وتعالى-: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، قال القرطبي في التفسير: قال الحسن والسدي: لا يعلم هذا التضعيف إلا لله وحده، لقوله تعالى:  وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً . وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه.

وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. رواه أحمد وغيره.

وإذا كنت ترغب في مداينته مالا نحو مائة على أن يرجعه خمسين مثلا بعد مدة فهذا قرض وصدقة، وهو من أفضل الأعمال، وإذا أردت أن يرجع الخمسين فورا فالأفضل أن تعطيه خمسين من غير تسليم مائة واستلام خمسين لشبهه بالربا شكلا، وبما أنك تريد الصدقه فأعطه خمسيبن ولك أجر صدقتها. والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة