سؤال
رقم مرجعي: 392959 | الصلاة | 7 أكتوبر، 2024
تنبيه الإمام والفتح عليه
السلام عليكم ورحمة اللة انا امام مسجد وأثناء صلاة العصر جلست للتشهد الاخير فقام أحد المصلين بتبيهي بقول سبحان الله شككت في عدد الركعات وأثناء قيامي قام المصلون بتنبيهي مرة أخرى بنيت على الأقل واتممت الصلاة وسجدت سجود السهو أمر آخر ما حكم من ينبه الامام وهو شاك ما حكم كل ذلك وجزيتم خيرا
إجابة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فإن الواجب على الإمام أن لاا يلتفت إلى تسبيح المصلين ما دام أنه متيقن مما فعل، فإذا شك في صلاته أثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على ما استيقن، وليتحر أقرب ذلك من الصواب، ثم يسجد سجدتين، كما فعلت، وصلاته صحيحه إن شاء الله تعالى.
ومذهب الجمهور خلافا للحنفية أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته؛ بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو.
وإذا زاد على صلاته مع يقينه بالزيادة فصلاته باطلة.
وكذلك المأموم إذا تيقن أن الإمام زاد ركعة، فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه مع يقينه أنها زيادة فصلاته باطلة، إلا إذا كان جاهلا في الحكم أو متشككا في عدد الركعات.
ومستند ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره:
قَالَ عَبْدُ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسًا، فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، قَالُوا: فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَانْفَتَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.
وكذلك فإن المأموم لا يجوز له أن يفتح على الإمام أو يسبح منبها إياه لخطأ إلا إذا كان على يقين من أمره، لما يحدثه ذلك من التشويش على المصلين والإرباك للإمام.