سؤال
رقم مرجعي: 396237 | قضايا الأسرة و الزواج |
ما حكم سفر المعتدة من وفاة لزيارة مريض محرم؟
ما حكم سفر المعتدة من وفاة لزيارة مريض محرم؟
إجابة
إنّ معنى العدة في الشرع: تربص المرأة مدة محددة شرعاً وهي في الوفاة أربعة أشهر وعشرا، لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها، وكانت العدة معروفة في العصر الجاهلي، وأقرها الاسلام وجعلها واجبة لما تحققه من مصالح كثيرة.
ويستلزم المعتدة ثلاثة أمور هي:
أولاً: التزامها في البيت: حيث ذهب فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المعتدة من وفاة تعتد في البيت الذي كانت تسكنه حال وقوع الوفاة، لقوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة" (الطلاق:1)، وقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك - أخت أبي سعيد الخدري - لما توفي زوجها: " أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
وأجاز أكثر الفقهاء خروج المرأة المعتدة من وفاة لحاجة ملحة، كحاجتها للعمل، أو التعليم، أو التطبيب، أو الشراء اذا لم يوجد من يقوم على حوائجها شرط أمن الفتنة، وأن يكون الخروج نهاراً لا ليلاً، لأن الليل مظنة العشاء بخلاف النهار فإنه مظنة قضاء الحوائج.
وعليه فلا مانع أن تسافر المعتدة من وفاة لزيارة مريض محرم، شرط أن تعود في نفس اليوم إذ لا يحل لها المبيت خارج بيتها، إلا إذا خافت على نفسها، أو مالها، أو عرضها، أو كانت تستوحش ولا مؤنس لها.
ثانياً: يحرم عليها الزواج، أو قبول الخطبة صراحة، ويجوز التعريض بذلك والتلميح فيه.
ثالثاً: الإحداد ويعني: أن تمتنع المرأة المتوفي عنها زوجها من الزينة، وهو واجب عند جمهور أهل العلم، لقوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا)،(البقرة:224)، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"(البخاري 7/76).
واتفق الفقهاء في الإحداد على وجوب اجتناب الطيب وزينة الثياب والحلي من الذهب والفضة، وكل ما من شأنه أن يزيد في جمال المرأة وحسنها، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال: "لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي" (أبو داود: السنن، رقم 2204).