ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 397464 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 25 أكتوبر، 2020

هل ترث الام ابنها المتوفى في حال وفاة الابن قبل الام حسب القانون الفلسطيني؟

السلام عليكم هل ترث الام من ابنها المتوفي في حال وفاة الابن قبل الام حسب القانون الفلسطيني؟ وشكرا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأم ترث ابنها باتفاق العلماء إذا انتفت موانع الإرث، وحصتها الثلث إن لم يكن له ولد " ذكر أو أنثى " وليس لديه أخوة اثنان فأكثر، وإلا فحصتها السدس، وتوريث الأم من ابنها أو ابنتها المتوفيين قبلها ثابت، باتفاق الفقهاء وقد أخذ القانون المعمول به في فلسطين في الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية به. ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } (النساء:11) والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة