سؤال
رقم مرجعي: 402707 | أحكام اللباس والزينة | 3 مايو، 2019
حكم السائل الخارج مع الريح من الدبر وكيفية التطهر منه.
عندي غازات في غالب الأحيان فأضر إلى إخراجها وبعد خروجها أحس بتشكل بلل كالعرق على منطقة الدبر، وهذا أغلب حالتي، فيسبب إحراجا في غسلها وتنظيف الثياب فأحيانا أتوضأ وأصلي وأحيانا أغسل الثياب أو أبدلها، فا هو الحل الصحيح وبارك الله فيكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الخارج من السبيلين يعد نجسا سواء أكان سائلا أم جامدا، باستثناء الريح، جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله حول حكم الخارج من السبيلين من الإفرازات؟ فقال:
((فكل ما يخرج من السبيلين ( الدبر، والقبل) يعدّ نجساً، سواء أكان برازاً أم بولاً أم مذياً أم غير ذلك، إلا ما دل الدليل على طهارته، قال ابن قدامة، رحمه الله تعالى: "وما خرج من الإنسان من بول أو غيره فهو نجس، يعني ما خرج من السبيلين، كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافاً إلا أشياء يسيرة" [ المغني: 1/767]، ويجب على المرء إذا أراد الصلاة غسل ما أصاب من الثوب والبدن، والوضوء من الحدث، والغسل فقط من المني، لأن الطهارة من الحدث، شرط من شروط صحة الصلاة، والله أعلم.)) فإذا صار الإنسان لا يسيطر على الخارج من السبيلين، فعليه أن يغسل الفرج قبل الوضوء وله أن يضع منديلا أو شيئا يمنع نفاذ النجاسة إلى الثوب والبدن، ثم يتوضأ ويصلي ولا يبالي بما حصل بعد ذلك، مع الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت أو الأذان، لأنه صاحب سلس، وهو من أصحاب الأعذار، يقول سماحة المفتي: (( إن المريض المصاب بما يسمى سلس البول يعتبر من أصحاب الأعذار الذين أباح لهم الشرع الحنيف أداء صلاتهم وهم على هذه الحالة، بشرط أن يتوضأ لكل صلاة " إذا كان العذر يستغرق جميع الأوقات، ولا يمكن ضبطه ، ويستحب لف العضو بمنديل أو غيره إن أمكن، وتعتبر صلاته صحيحة مع قيام العذر.))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل