ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 406711 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 30 أغسطس، 2023

الشهادة على عقد حرمان بعض الورثة من الميراث

هل يجوز شرعا وقانونا ان تشهد الام لابنائها على عقد تنازل عرفي وتشهد على محضر قسمة مزرعة هي وشاهد اخر ( رجل) ويتم حرمان باقي الورثة ( ابنتان بالغتان من ام ثانية مطلقة)

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إعطاء أحد الوالدين شيئا من أملاكه لبعض الأبناء دون الباقين أو بقصد حرمات الورثة من غير الأولاد لا يجوز شرعا، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفسسطينية حفظه الله تعالى جواابا عن سؤال سائل قال: هل يجوزأن يخصص الوالد حصة من ماله لولد دون الآخرين؟

((الأصل أن ديننا الحنيف يأمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، وينهى عن تفضيل أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب، وخلافه ظلم وجور، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: «نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
والشهادة على ذلك الحرمان محرمة، لأنها شهادة على منكر، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في مثل ذلك. 
 

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
السلام عليكم  تزوجت من سيده مطلقه يهدف انشاء اسره والاستقرار الزواج كان زواج مدني عرفي بواسطه عقد يشمل الايجاب والقبول و المهر و الاشهار لاهل المنطقه الساكنين فيها بالاضافه الي صاحب الشقه الي عايشين فيها والسوبرماركت والجيران و والدتي وبعض الاصدقاء من الطرفين واذا تم سؤالنا ما بننكر الزواج.  وقد اجتهدت وبحثت قبل ابرام العقد ووجدت ان المطلقه لا يشترط لها ولي في بعض المذاهب و تزوج نفسها كما وجدت اراء فقهيه لدي بعض الائمه مثل ابن تيميه ان الاشهار يَجُب عن وجود الشاهدين وتمت هذه الطريقه نظرا لظرةف تخص الزوج (حتي لا تعلم الزوجه الاولي وتطلب الانفصال وحضانه الاطفال) وكذلك ظروف تخص الزوجه (مشكلات مع الزوج الاول و خوفا من مطالبته بالاولاد المشتركين بينهم و كذلك مشكله مع اهلها و محاوله ارغامها علي الرجوع لزوجها الاول بالعنف مره سابقه بالضرب وكره اخيها لها وتعمده اذيتها في كل فرصه ممكنه)  فما حكم هذا الزواج وان كان ينقصه شئ كيفيه اصلاحه وإن كان ينقصه شئ فهل الجهل بتلك الاشياء يفسخ الزواج ام يعطله