سؤال

رقم مرجعي: 406711 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 30 أغسطس، 2023

الشهادة على عقد حرمان بعض الورثة من الميراث

هل يجوز شرعا وقانونا ان تشهد الام لابنائها على عقد تنازل عرفي وتشهد على محضر قسمة مزرعة هي وشاهد اخر ( رجل) ويتم حرمان باقي الورثة ( ابنتان بالغتان من ام ثانية مطلقة)

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إعطاء أحد الوالدين شيئا من أملاكه لبعض الأبناء دون الباقين أو بقصد حرمات الورثة من غير الأولاد لا يجوز شرعا، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفسسطينية حفظه الله تعالى جواابا عن سؤال سائل قال: هل يجوزأن يخصص الوالد حصة من ماله لولد دون الآخرين؟

((الأصل أن ديننا الحنيف يأمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، وينهى عن تفضيل أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب، وخلافه ظلم وجور، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: «نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
والشهادة على ذلك الحرمان محرمة، لأنها شهادة على منكر، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في مثل ذلك. 
 

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا ام توفت وتركت ورثة اراضي واموال الاموال تم تقسيمها بعد وفاتها حسب الشرع والبيت كانت قد كتبته بإسم ولديها الذكور وبقيت قططعتان من الارض كانت قد اوصت قبل موتها ان قطعة من الارض هي للولدين الذكوروالقطعة الثانية تقسم بين الابناء الاربعة بالتساوي حتى تكون حصة الاناث محصورةفي قطعة واحدة مع العلم انها لديها اربع اولاد اثنان من الذكور واثنان من الاناث والوصية كانت شفوية بحضور ثلاثة من ابنائها والابن الرابع كان صغير لكن لم يتم تسجيلها بإسم احد منهم حال حياتها هل اذا قسمت الارضين حسب الوصية هناك اثم على الموضي وعلى الورثة مع العلم ان الارض التي ستقسم على الابناء الاربعة اكبر من الارض الاخرى التي ستكون للولدين الذكور هل هناك اثم بهذا التقسيم كأن حال القسمة هي التقايض وكانت الارض مأجرة ويتم توزيع احرة الارض على الابناء الاربعة بالتساوي ما الحكم الشرعي مع العلم ان احدى البنات اعترضت على التقسيم وتريد حسب الشرع حتى لا تقع بالاثم والاخوة رفضوا يريدوا ان ينفذوا وصية الام بالاضافة ان اغسر ذلك يتطلب اعادة الحسابات من تاريخ الوفاة واعادة تقسيم كل شيء
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الافاضل الكرام حفظكم الله بحفظه ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الموضوع : التكرم برأي فضيلتكم . حفظكم الله بحفظه ورعايته بداية أتقدم لفضيلتكم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام، سائلا الله العلي القدير أن يبارك فيكم، ويسدد على الحق خطاكم. ارجو التكرم برأيكم الشرعي لما يلي : الموضوع الأول : انا املك قطعه أرض وعليها بناء اسكن فيه، وبجانب بيتي وارضي هذه وعلى بعد أمتار قليلة، قطعة أرض مشاع _ غير مقسمة _ ورثتها عن والدي انا واخوتي، ويرغب الجميع بتقسيمها بين الورثة فيكون لكل من الورثة حصة شرعية في قطعه هذه الأرض ومساحتها ١٥٠٠م٢، والحصة الشرعية لكل وريث ما يقارب ٢٠٠م٢ . وبما انني المجاور الوحيد لهذه الأرض المشاع، وجميع الورثة أماكن سكناهم بعيده عنها، فهل يحق لي ان اطالب بضم حصتي الشرعية في هذا المشاع ٢٠٠م٢ لارضي المجاورة لها مباشرة، ودون أي ضرر على باقي الورثة، وبعد ضم حصتي الشرعية لارضي يتم قسمة باقي المشاع على باقي الورثة بالطريقة التي تناسبهم. الموضوع الثاني : لنا بيت مكون من عدة شقق سكنية، بناه رحمة والدي وانا في هذا البيت قمت ببناء شقة من حسابي الخاص كل تكاليف البناء تحملتها انا شخصيا، وقد ساعدني بالجهد فقط بعض الأخوة مساعده فقط دون دفع اي تكلفة ماليه منهم، والان يرغب الجميع تقسيم هذا البناء فهل يحق لي ان احتفظ او اطالب بالشقة التي قمت ببنائها كوني انا الذي تحملت تكاليف بنائها واعمارها وسكنت فيها ١٤ عام وهي الآن فارغه ومفتاحها معي شخصيا. وانا لفضيلتكم من الشاكرين. والسلام عليكم سعيد دعدوع ابو همام ١٦ _٢_٢٠٢٥