سؤال
رقم مرجعي: 406711 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 30 أغسطس، 2023
الشهادة على عقد حرمان بعض الورثة من الميراث
هل يجوز شرعا وقانونا ان تشهد الام لابنائها على عقد تنازل عرفي وتشهد على محضر قسمة مزرعة هي وشاهد اخر ( رجل) ويتم حرمان باقي الورثة ( ابنتان بالغتان من ام ثانية مطلقة)
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن إعطاء أحد الوالدين شيئا من أملاكه لبعض الأبناء دون الباقين أو بقصد حرمات الورثة من غير الأولاد لا يجوز شرعا، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفسسطينية حفظه الله تعالى جواابا عن سؤال سائل قال: هل يجوزأن يخصص الوالد حصة من ماله لولد دون الآخرين؟
((الأصل أن ديننا الحنيف يأمر بالعدل بين الأبناء في الهبات والعطايا، وينهى عن تفضيل أحدهم على غيره، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» [صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً لم يجز حتى يعدل بينهم]، فالعدل بين الأبناء واجب على الأب، وخلافه ظلم وجور، فعن النعمان بن بشير، أنه قال: «نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، ثُمَّ أَتَى بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ الْبِرَّ مِثْلَ مَا تُرِيدُ مِنْ ذَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة].
والشهادة على ذلك الحرمان محرمة، لأنها شهادة على منكر، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة في مثل ذلك.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل