ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 410737 | قضايا الأسرة و الزواج | 22 إبريل، 2019

حكم الاقتداء بالمنفرد و طريقة ذلك؟

السلام عليكم اذا دخلت الى المصلى او المسجد وكان احد المصلين يصلي واردت الصلاة معه بالجماعة فكيف اشعره بوجودي للصلاة معه جماعة وكيف لي ان اعرف بانه في صلاة الفرض وليس السنة او التحية . سؤالنا بقصد كسب صلاة الجماعة واجرها خصوصا في اماكن المصليات او غيره وتجنب الحرج في هكذا مواقف ولكم جزيل الشكر

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الذي يرفع الحرج عن المسلم خاصة عند المولى سبحانه حضور الصلاة جماعة قبل إقامتها، وقد يعذر المسلم أحيانا بالتأخر عن الصلاة لأسباب خارج السيطرة، والمسلم المصلي إذا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انتهت، ووجد أحد المصلين ممن يقتدى به في الصلاة، فله أن يأتم به ويكون ذلك بالوقوف إلى يمينه جانبا والدخول في الصلاة بنية الاقتداء، ولو أشار إليه بالتربيت على كتفه أو نحوه جاز، ولا يضر المصلي إن نوى من اقتدى به الإمامة أو لم ينوها في الراجح من أقوال العلماء، كما لا يضره إن كان متنفلا أو مفترضا يصلي الفريضة، وكذلك إن كان بالأصل منفردا أو مسبوقا من صلاة الجماعة التي انتهت، وله أجر الجماعة معه ما دام جاء المسجد يريد الجماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه النسائي وأبو داود. و الأفضل إذا قام المسبوق يصلي وجاء آخر أن يصف معه عن يمينه ويصلي معه، فإن كانا اثنين صفا خلفه حتى يحصل لهم فضل الجماعة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه رأى رجلا دخل وقد فاتته الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام : من يتصدق على هذا فيصلي معه) [رواه أو داود في السنن، كتاب الصلاة باب في الجمع في المسجد مرتين] فالسنة أن يقوم بعض الحاضرين فيصلي مع الداخل حتى تحصل له الجماعة هذا هو المشروع ، وفي هذا فضل عظيم .

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عن حكم اقتداء من يصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فأجاب:

(( فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه، أنّه لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لقوله، صلّى الله عليه وسلّم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» [صحيح البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب إقامة الصف من تمام الصلاة]، وذهب الشافعية، وأحمد في رواية أخرى، والأوزاعي، والطبري، وابن تيمية، وابن القيم، إلى جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لِما ورد عن جابر: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ، فَيُصَلِّى بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ» [صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء]، [الموسوعة الفقهية الكويتية، 6/32، والمغني، 2/52، ومجموع الفتاوى، 22/258]، وفعل معاذ، رضي الله عنه، صريح في ذلك، حيث تثبت الرواية الصحيحة أعلاه أنّه صلّى مع النّبي، صلّى الله عليه وسلّم، العشاء الآخرة، ثمّ رجع إلى قومه فصلّى بهم تلك الصلاة، ولم ينكر عليه، فكان ذلك بمثابة إقرار له على ما فعل، مع أنّه أنكر عليه أنّه أطال بهم الصلاة.
والقول إنّ معاذًا صلّى مع النّبي، صلّى الله عليه وسلّم، نافلة، يفتقر إلى دليل أقوى ممّا صرحت به هذه الرواية، التي تذكر أنّه صلّى العشاء الآخرة، فليس من المعقول أن يكون قد صلّاها نفلًا، ثمّ عاد ليصليها مع قومه فرضًا.
وعليه؛ فإنّ الذي نرجحه أنّ صلاة المفترض اقتداء بالإمام المتنفل جائزة؛ لفعل معاذ، رضي الله عنه، الذي حظي بإقرار الرسول، صلّى الله عليه وسلّم، والله تعالى أعلم.))

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة