ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 424539 | أحكام اللباس والزينة | 20 مارس، 2023

حكم وضع الخمار على الأكتاف، وحكم العمل في الأماكن المختلطة؟

هل يجب وضع خمار فوق العباءة حتى لو كانت واسعة؟ و هل يجوز العمل في مكان مختلط؟ مع الالتزام بالضوابط و كون العمل نفسه حلالاً

إجابة

فيما يتعلق بحكم وضع الخمار فوق العباءة وإن كانت واسعة:

قلت: لا يجب على المرأة وضع الخمار الثاني فوق العباءة ما دامت العباءة تتصف بصفات اللباس التي أوجبها العلماء وهي أن لا تصف ولا تشف وليست بضيّقة ولا يكون عليها ما يدعو إلى لفت الأنظار، ومن أراد من النساء وضعها على سبيل زيادة ستر فلا بأس من ذلك.

فيما يتعلق بعمل المرأة في مكان مختلط مع التزامها بالضوابط:

لا مانع من عمل المرأة في الأماكن المختلطة ما دامت محافظة على ضوابط العمل من عدم الخلوة، وملتزمة باللباس الشرعي الصحيح، وأن تحترم خصوصياتها بأن لا تجعلها الألفة تُفشي أسرار بيتها أو تتبع أسرار الآخرين ممن يعملوا معها، وأن تبتعد عن المزاح والضحك، وأن ينتهي تواصلها ممن تعمل معهم بانتهاء العمل.

لأنّ ألفة الاختلاط  بالرجال أثناء العمل قد تصنع من المرأة -وإن كانت محتشمة- امرأة مُترجلة تجعل في ثنايا شخصيتها صفات الرجولة، وهو مما قد ينعكس سلبا على علاقتها الأسرية.

والذي يحفظ للمرأة صفاتها وشخصيتها التزامها بالضوابط التي نص عليها العلماء، إضافة إلى الالتزام بالأخلاق وعدم الانجرار وراء ترف من تعمل معهم. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اخوتي الكرام بعد بحت طويل لم اجد جوابا كافيا لسؤالي لكي اكون مطمئنا. بحكم عملي في مجال التكنولوجيا ومن اجل الإستقلالية وبداية مشروع خاص في التجارة وجدت ان نوع التجارة اللتي ستوافقني وتتوافق مع مؤهلاتي هي التجارة الالكترونية وذالك من خلال انشاء موقع ووضع فيه منتوج وبمجرد ان يشتري مني شخص اقوم بشراء من المزود اللذي يتم التواصل معه عبر الانترنيت وهو بعد تلقيه الطلب والمال يقوم بشحن المنتج للزبون اي المنتوج لن يمر عبري أبدا، وادا كان مشكل الزبون سيتواصل معي لأتواصل بعدها بدوري مع الموزع لحل المشكل لإرضاء الزبون.فقط بهذه الصيغة اعرف انني اذا بدأت هذه التجارة بهذا الشكل فهي محرمة لأنني سأبيع ما لا أملك لأن موقعي فقط واجهة للمنتج وهدا الاخير يتواجد في الحقيقة في مستودع الموزع. لتصحيح هذه المعاملة لتصبح حلالا طيبا بإذن الله هل يكفي مراسلة المزود وإخباره أنني اود بيع منتوجه عبر موقعي وأخد موافقته وأخبره كدالك انني بعدما يشتري مني شخص سأدفع له واقول له كذالك انني سأدفع لك تمن المنتوج اللذي تطلبه وما زاد عنه فهو لي. لأنني في الكواليس ساقوم بمجهود ودعاية للمنتج عبر وسائل التواصل وهذا ليس بالمجان لانني سأدفع هذه المصاريف وبهذا الشكل اكون نوعا ما كوكيل. سؤالي : هل تصحيح هذه المعاملة بهذه الطريقة يحل اشكالية الحرام في الصيغة الأولى من البيع ؟ وهل فقط موافقة كتابية عبر رسالة من المزود كافية ام هناك شرعا ضوابط اخرى لتكون المعاملة سليمة ؟ وهل يجوز دفع مصاريف الدعاية من جيبي مع العلم ليست إلزاما من البائع ولاكن اجتهاد مني لإيجاد الجمهور المهتم بالمنتج عبر الانترنيت؟ أنيروني اناركم الله