سؤال
رقم مرجعي: 428415 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 31 أغسطس، 2022
ما حكم زواج الثيب من غير ولي ولا إشهار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم وبارك الله فيكم.أنا تعرفتُ المرأة هي ثيب ومن سنها ٣٦ أو ٣٧ ، وأنا لست صغيرا. هي تريد أن تتزوج بدون علم وليها وبدون علم أهلها، لأنها لا تريد أن تعلن زواجها لأحد، وتريد أن يبقى الزواج سرا. لأنها كانت متزوجة اثنتين، زوجها الأول مات وبعد ذلك تزوجت، والزوج الثاني كان فاسقا وحصل الطلاق بينهما. وهي الآن لا تريد إعلان الزواج لأحد لا لأبيها ولا لأحد لأنها تستحيي ولظروف كذلك. وأنا كذلك لا أريد إعلان الزواج… سؤالي ها هو: هل لنا من مخرج؟ وهل يجوز لنا أن نعتمد على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى؟ أو هل يجوز لنا أن نرتحل مرحلتين تقصر فيها الصلاة لعقد الزواج بدون وليها؟ أو هل يجوز لها أن توكّل أحدا ليزوجها لي؟ وفي كل مع باقي شروط النكاح من الشاهدين إلى آخ. نحن لا نريد أن نرتكب الفاحشة والعياذ بالله، أما نريد أن نتزوج من هذا الطريق. من فضلكم، بارك الله فيكم. أرجوكم التفاهم والمساعدة
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الولي شرط صحة النكاح في زواج البكر والثيب عند جمهور أهل العلم،وخالف الأمام أبو حنيفة فأجاز أن تتزوج الحرة العاقلة البالغة برضاها دون ولي، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في فلسطين في المرأة الثيب فقط، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينة ما حكم زواج المرأة دون ولي، علماً بأنها مطلقة ولها ابن، ووالدها في السجن، وإخوتها يستطيعون حضور عقد الزواج؟
فأجاب: (( الأصل أن الولي شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح إلا به عند المالكية والشافعية والحنابلة ومعظم أهل العلم، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، باستثناء المذهب الحنفي الذي ذهب إلى جواز نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها دون ولي.
وعليه؛ فزواج هذه المرأة صحيح حسب مذهب أبي حنيفة، وحسب المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية الأردني، والمعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين، والتي تنص على أنه: "لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثماني عشرة سنة".
والأفضل في مثل هذه الأحوال إقناع أحد أولياء المرأة ليكون وليها في الزواج؛ خروجاً من الخلاف، وقطعاً للقيل والقال، فإن لم يوافق أحدهم فيحق لها أن ترفع أمرها للقاضي لتزويجها برجل كفء، ومناسب لها، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» [سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في الولي، وصححه الألباني]، والله تعالى أعلم.))
وبناء عليه فيجوز للسائل أن يتزوج من المرأة المذكورة بحضور الشهود إذا كان النكاح موثقا في المحكمة الشرعية، لكنني أنصح السائل بإعلان النكاح تجنبا للتهمة وسوء الظن.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل