ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 431437 | الصلاة | 19 إبريل، 2019

حكم ذذبح العقيقة عن النفس إذا علم الشخص أن والده لم يذبح له

الاب رزق بطفل ذكر ولم يذبح له وبعد مرور ٣٠ عام اكتشف هذا الشاب ان اباه لم يذبح له ماذا يفعل ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العقيقة مشروعة باتفاق العلماء، وهي سنة مؤكدة عند أغلبهم، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) [أخرجه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح]، و قد ذهب الشافعية إلى القول إن العقيقة تطلب من الأصل الذي تلزمه نفقة المولود، فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود، ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه، ولا يقدح في الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين؛ لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك بإذن والدهما، ومثل ذلك مذهب المالكية، ومن بلغ من الأولاد ولم يعق عنه أحد يندب له أن يعق عن نفسه عند الشافعية، وصرح الحنابلة أنه لا يعق عن المولود غير الأب، إلا إن تعذر ذلك بموته أو امتناعه، فإن فعلها غير الأب لم تكره، ولكنها لا تكون عقيقة.

والصحيح أن العقيقة تندب للولد إن بلغ ولم يعق عنه أحد، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (9/364) : " وإن لم يعق أصلا, فبلغ الغلام, وكسب, فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة, فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. وقال عطاء والحسن: يعق عن نفسه; لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها , فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. " وقد رجح العلماء المعاصرون ما ذهب إليه عطاء والحسن والشافعية لعموم الأحاديث ولأن العقيقة سنة مؤكدة وليسعى الإنسان في فكاك نفسه من الرهن.

وعليه يندب للشاب أن يعق عن نفسه إن كان مستطيعا والله أعلم.

 

والله يقول الحق وهو الهادي إلى سواء السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن