ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 432293 | الزكاة والصدقات | 3 يونيو، 2018

توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال في البنك وهذا المبلغ عبارة عن توفيرات من رواتبه خلال السنوات الماضية ( 30 سنة ) حيث انه كان موظفا حكوميا ، وبمراجعة البنك تبين ان المال المودع في البنك كان بفائدة ربوية...

توفي والدي وترك لنا مبلغا من المال في البنك وهذا المبلغ عبارة عن توفيرات من رواتبه خلال السنوات الماضية ( 30 سنة ) حيث انه كان موظفا حكوميا ، وبمراجعة البنك تبين ان المال المودع في البنك كان بفائدة ربوية من بداية فتح الحساب،اي ان المبلغ مكون من خليط من بقايا رواتبه مضافا اليه الفائدة الربوية ، وعندما حاولنا فصل المبلغ الناتج عن الفائدة الربوية للسنوات الماضية عن المبالغ الاصلية تبين لنا ان الامر في غاية الصعوبة نظرا لطول المدة الزمنية ، نرجوا من حضرتكم افادتنا فية كيفية التعامل مع هذا المال لتزكيته وجعله حلالا....وهل هنالك طريقة لتبرئة ذمة والدنا المالية من المال الحرام الذي نتج عن وضعه حسبه البنكي بفائدة ربوية

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية أرجو الرحمة لوالدك وأن يغفر الله له ، وبالإشارة إلى سؤالك فإنه يتعلق به عدة مسائل؛

الأولى: حكم الفائدة الربوية.

أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على حرمة الفائدة الربوية ، قال ابن قدامة: كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك فإن أخذ الزيادة على ذلك ربا. ( الشرح الكبير لابن قدامة ، 4/360) وقد نص على ذلك قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/114 جاء فيه:( لا يجب أن تقبل الودائع الادخارية على أساس أنها قرض مضمون بفائدة مقطوعة؛ لأن هذا يمثل الربا بحد ذاته، للقاعدة الشرعية :" كل قرض جر نفعا فهو حرام"

وعليه فإنه يجب على الورثة مراجعة الحساب و معرفة المال المودع و تمييزه عن الفائدة التي يجب التخلص منها في مخارجها باعتبارها كسبا غير مشروع حتى و إن صعب ذلك ، فإن تعذر فعليكم تقوى الله ما استطعتم.

الثانية: حكم زكاة المال:

لم يتضح في السؤال فيما إذا كان الوالد يزكي المال أم لا، فإن كان يزكيه  فلا زكاة عليكم إلا بعد تقسيمه بين الورثة وضمه إلى أموالكم ، و إن كان لا يزكيه فالواجب بعد إخراج الحرام تزكيته عن السنوات الماضية متى بلغ نصابا و حال عليه الحول ثم عن كل حول جديد. جاء في فتوى سماحة الشيخ محمد حسين ( فإن من شروط وجوب الزكاة أن يحول على ملك النصاب حول قمري، سواء تعلق النصاب بالذهب والفضة، أو المواشي وعروض التجارة وغيرها، والأموال التي يكتسبها الموظف، أو العامل بعد نهاية خدمته، أو نهاية كل شهر لا تجب فيها الزكاة، إلا إذا حال عليها الحول القمري، الذي يبدأ حسابه من وقت ملك النصاب [بدائع الصنائع، الكاساني: 2/13، بداية المجتهد، ابن رشد: 1/278، المهذب، الشيرازي: 1/278-281، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة: 2/456]، وروي عن بعض السلف، ومنهم عبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاوية وغيرهم أن كل مال يستفاد منه لأول مرة لا يشترط فيه حولان الحول، بل تجب فيه الزكاة حين استفادته. [المحلى: 6/83-85، نيل الأوطار: 4/148، فقه الزكاة: 1/182].
وعليه؛ فإنه لا تجب الزكاة على تلك المبالغ قبل موعد استلامها؛ لعدم تمام الملك، مع مراعاة شرط بلوغها النصاب بنفسها أو بضمها إلى ما لدى الموظف من مال، وشرط مرور حول قمري عليها من تاريخ قبضها ودخولها في ملك الموظف، والله تعالى أعلم) .

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة