ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 433383 | مسائل متفرقة | 13 أكتوبر، 2018

اعمل في مجال التطريز او الحياكة بالخيوط الملونة على القماش (لوحات او براويز تعلق و سلاسل و ميداليات و غيرها)، فما الحكم لو طلب مني تطريز صورة مرأة و زوجها او لو طلبت مني إمرأة ان اقوم بتطريز صورة زوجها...

اعمل في مجال التطريز او الحياكة بالخيوط الملونة على القماش (لوحات او براويز تعلق و سلاسل و ميداليات و غيرها)، فما الحكم لو طلب مني تطريز صورة مرأة و زوجها او لو طلبت مني إمرأة ان اقوم بتطريز صورة زوجها لتقدمها له كهدية مثلًا؟ او طلب مني ان اطرز صورة فتاة و خطيبها؟ ما حكم تطريزهم بهيئتهم الحقيقية؟ و ما الحكم لو قمت بحياكة الثوب بالخيوط الملونة و تركت الوجه بدون خيوط (اي قمت بحياكة العينين و الفم و الانف فقط و تركت باقي ملامح الوجه بدون حياكه اي بلون القماشة البيضاء مثلًا فقط)؟ و ما الحكم لو قمت بتبديل العينين بقوسين او نصفي دائرتين مفتوحين من الأسفل و الفم نصف دائرة مفتوحة من الأعلى، يشبه الرمز "^_^" مثلًا (مع بقاء باقي هيئة الجسد او ثوب الزفاف كما هو)؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تصوير ذوات الأرواح سواء بالنحت أو بالتطريز ونحوه لا يجوز شرعا، و ذلك لأن الله تعالى يقول: } يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ   { (المائدة: 90)، وورد في الحديث القدسي: " قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي، فليَخلُقوا ذرّةً، أو ليخلُقوا حبّة، أو ليخلُقوا شعيرةً " ( متفق عليه)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: (( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ )) ] صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورون يوم القيامة[، وروى ابن عباس، رضي الله عنهما ، قال: " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من صور صورة في الدنيا كُلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ " ( متفق عليه).

وقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى 1/157 (( فهذه النصوص الشرعية، استند إليها أهل العلم في التشديد على حرمة التماثيل وغيرها من الصور المجسمة التي هي منشأ الوثنية، ومن شأن الاحتفاظ بها ووضعها موضع التعظيم والإجلال أن يؤدي إلى تعلق الناس بها وتقديسها، وقد جاءت الشريعة الإسلامية لسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو التشبه به.

من هنا دلت الأدلة الشرعية على وجوب هدم الأصنام، لا صنعها وترميمها، بدليل ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي، قال: " قال لي علي بن أبي طالب: " ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تدع تمثالاً إلى طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلى سويته ". ( صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر )

واستثنى العلماء الصور والتماثيل التي تطرأ عليها تغييرات جوهرية تنفي عنها فكرة المضاهاة أو المشاكلة، كقطع رأس التمثال أو طمسه، وقالوا: إن الرأس إذا ما أزيل أو طمس جاز الاقتناء، لأن الرأس أهم جزء في الإنسان، فإذا زال انتفت الحياة بزواله، وأكد ابن عباس ذلك، في ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ". ( الجامع الصحيح للسنن والمسانيد: 399/13، وصححه الألباني في صحيح الجامع)، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي رواه أبو هريرة،(( قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ البَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ البَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ البَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِي البَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي البَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ )). ] سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب ، وصححه الألباني ) وعليه فإن تطريز صور الرجال أو النساء إذا كانت غير مطموسة وواضحة للمشاهد بأنها صورة إنسان وكانت مشتملة على الرأس فإنها حرام شرعا يحرم تصويرها واقتناؤها والتكسب منها.

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة