سؤال
رقم مرجعي: 439277 | أحكام اللباس والزينة | 9 أكتوبر، 2025
حكم تقنية صبغ الرأس لإخفاء الصلع
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت عندي سؤال انا اريد ان اعمل في تقنيه جديده تغطي الصلع للرجال اسمها harrpigmant هذه التقنيه تصبغ جلدة الرأس وتعطي منظر وشكل كأن الرجل ليس اصلع يعني تخبي الصلع قليلا ولاكن لفتره محدوده ممكن تدوم لسنتين ليست للأبد وليست وشم العادي، هإل هذا العمل يجوز في دين الإسلام؟
إجابة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السائل الكريم:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فإن صبغ الرأس أو موضع الصلع إن كان فوق الجلد فهو مباح، وإن كان يحقن تحت الجلد فهو من الوشم المحرم مؤقتا كان أو دائما، خاصة أن الغرض من ذلك التجمل والتزين فلا يباح المحرم لأجله، والأصل أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الوشم، ولعن من يقوم به، فقال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر]، وهذا يشمل النساء والرجال، فكل وشم يهدف إلى إجراء تعديل مزاجي على شكل عضو في الجسم أو حجمه يندرج تحت مسمّى تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه، والمعتبر من عمل الشيطان، قال تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119]، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل