سؤال

رقم مرجعي: 443307 | المعاملات المالية المعاصرة | 28 يونيو، 2021

أخذ موظف شركة عمولة من زبائنها لترجيح كفتهم لدى الشركة

انا اعمل كمندوب شركة للتسويق ، ولدينا مورد اي بائع يطلب مني ان ارجح شراء بضاعته للجهة التي اعمل بها ويعطيني عموله من قيمة السلعة التي اشتراها من اعمل لديه ... فهل يجوز اخذ تلك العموله وهل هذا العمل جائز

إجابة

لا يحل لك شرعًا أخذ تلك العمولة من المورد ولا الاتفاق معه على ترجيح جهته لدى شركتك. لأن هذه العمولة ستؤثّر في قراراتك في غير مصلحة الشركة التي تعمل لها، وبما يتنافى مع الأمانة والإخلاص منك لها. وتدخل في باب الرشوة المحرمة أيضًا. وواجبك أن تنصح للشركة التي تعمل فيها بترجيح من هو أفضل لها من الموردين في كل مرة، وتحقيق أفضل شروط شراء لها، وأن تبذل في ذلك جهدك. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ​أتوجه إليكم بهذا الاستفتاء راجياً منكم تبيان الحكم الشرعي في مسألة تعد مصدر رزقي الوحيد في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها. ​موضوع الاستفتاء: أنا شاب من قطاع غزة، أعمل في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق "أونلاين"، حيث أقوم بتسويق وبيع منتجات مقلدة لعلامات تجارية عالمية مشهورة (مثل الساعات والأحذية والملابس - منتجات مباحة )، وأستهدف في تسويقي الزبائن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ​مع العلم بالنقاط التالية: ​جميع الزبائن يعلمون علماً يقيناً وبشكل صريح أن البضاعة مقلدة وليست أصلية، حيث يتم توضيح ذلك في الإعلانات ومن خلال السعر الذي يقل كثيراً عن السعر الأصلي. المنتجات المتداولة لست مسؤولاً عن إدخالها إلى الدولة أو إجراءات استيرادها ولست المصنع أو المستورد أو الجهة التي تضع العلامة التجارية على المنتجات ​هذه الشركات والعلامات التجارية تعود لشركات ودول غربية غير إسلامية. ​هذا العمل هو مصدر دخلي ورزقي الوحيد ظل انعدام فرص العمل الأخرى ​الأسئلة المراد الإجابة عليها بارك الله فيكم: ​أولاً: ما حكم الاستمرار في هذا العمل (بيع السلع المقلدة مع علم المشتري بدون غش)؟ وهل هناك رخصة في ذلك نظراً للوضع الاقتصادي الملجئ في قطاع غزة؟ ​ثانياً: اذا كان حرام ما حكم الأرباح والأموال التي جنيتها من هذا العمل في الفترة الماضية، حيث كنت أعمل بناءً على فتاوى منشورة تجيز ذلك نظراً لعدم غش المشتري ولأن الماركات تعود لدول معادية؟ ثالثاً: هل يختلف الحكم في حال كنت مجرد مسوّق أو وسيط آخذ عمولة أو ربحاً من الشركة رابعاً: هل للظروف الاقتصادية الشديدة وانعدام البدائل العملية المتاحة أثر في الحكم الشرعي أو في تقدير المسؤولية؟ ​جزاكم الله خيراً، ونفع بكم وبالمسلمين، وسدد خطاكم هذا سوال