سؤال

رقم مرجعي: 443307 | المعاملات المالية المعاصرة | 28 يونيو، 2021

أخذ موظف شركة عمولة من زبائنها لترجيح كفتهم لدى الشركة

انا اعمل كمندوب شركة للتسويق ، ولدينا مورد اي بائع يطلب مني ان ارجح شراء بضاعته للجهة التي اعمل بها ويعطيني عموله من قيمة السلعة التي اشتراها من اعمل لديه ... فهل يجوز اخذ تلك العموله وهل هذا العمل جائز

إجابة

لا يحل لك شرعًا أخذ تلك العمولة من المورد ولا الاتفاق معه على ترجيح جهته لدى شركتك. لأن هذه العمولة ستؤثّر في قراراتك في غير مصلحة الشركة التي تعمل لها، وبما يتنافى مع الأمانة والإخلاص منك لها. وتدخل في باب الرشوة المحرمة أيضًا. وواجبك أن تنصح للشركة التي تعمل فيها بترجيح من هو أفضل لها من الموردين في كل مرة، وتحقيق أفضل شروط شراء لها، وأن تبذل في ذلك جهدك. 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله اعمل في شركة ، براتب مجزي الحمد لله وعلاقتي مع صاحب العمل ممتازة جدا وانا من المقربين جدا منه ويثق بي كثيرا. اتصل بي صاحب العمل في موضوع لا يتعلق بالشركة وليس له اي صله بعملي، حيث يعرف هو تاجرا معروفا ويحتاج هذا التاجر الدخول في صفقة شراء بضاعه من تاجر اخر بكمية كبيرة على ان يأخذها بسعر مميز اقل من سعر السوق. اتصلت بصديق لي وقال انه يعرف اناسا يعملون مع التاجر الاخر وكلمهم ورحبو واعطو موافقة مبدئية. هنا طلب صديقي عمولة بنسبة محددة من فيمة الصفقة؜ كوسيط او كسمسرة، عرضتها على صاحب العمل الذي اعمل عنده وعرضها على المستثمر الذي لديه فوافق التاجر. الان صديقي (الوسيط) هذا اتفق معي انه سيعطيني نصف المبلغ الذي سيحصل عليه، علما انه وسيط لمرة واحدة فقط ولم يكن سابق تعامل بيننا معه (كوسيط) هل يحق لي ان اخذ هذا المبلغ؟ دون ان ابلغ صاحب العمل، علما انه ليس هو من سيدفع، بل الذي سيدفع هو التاجر (لكن التاجر لا يعرفني انما وافق على اعطاء الوسيط). وطبعا صاحب العمل سيأخذ حقه ايضا كوسيط لكن باتفاق مع صاحبه التاجر لا اعلمه انا ولم اسأل عنه وقد يعطيني منه او لا لا اعلم لم نتفق على شيء. فهل اخذ المبلغ وهل ابلغ صاحب العمل؟ علما اني لم اخذ المبلغ فستكون العمولة من حق الوسيط ولن يرجع شيء من المبلغ لانه حقه بالاتفاق. ام اني اخذ المبلغ واتركه تحت تصرف صاحب العمل ان شاء اعطاني وان شاء لا..دون علم صديقي الوسيط. اسف جدا على الاطالة ولكن للتوضيح وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توجد منصات إلكترونية للتسويق بالعمولة تعمل كالآتي: المنصة تعرض منتجات موردين/تجار بسعر أساسي (سعر جملة)، وأنا كمسوّق أختار منتجاً وأروّج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات. عند طلب الزبون، أُدخل الطلبية في المنصة، ويتكفّل المورد/المنصة بالمخزون والتأكيد والتغليف والتوصيل والتحصيل (بنظام الدفع عند الاستلام)، وبعد إتمام التسليم فعلياً أحصل على عمولتي. ولي عن ذلك سؤالان: إذا كانت علاقتي عمولة إحالة/سمسرة معلومة من المورد على كل عملية بيع، فهل هذا جائز؟ بعض المنصات تتيح لي أن أضيف الهامش الربحي الذي أريده فوق سعر الجملة وأعرض المنتج للزبون بهذا السعر قبل أن أملك السلعة أو أقبضها، والفرق يكون ربحي. فهل هذا يدخل في النهي عن "بيع ما ليس عندك" و"ربح ما لم يُضمن"؟ وما الصيغة الصحيحة لتصحيح المعاملة (هل بجعلها وكالة بالبيع عن المورد، أم سمسرة صريحة)؟ علماً أنني ألتزم بصدق وصف المنتج، وأن المنتجات مباحة، وأن العمولة/السعر معلومان. أفيدوني بالحكم والدليل، وجزاكم الله خيراً.