سؤال
رقم مرجعي: 444781 | الزكاة والصدقات | 27 مارس، 2023
حكم إخراج الزكاة لليتيم.
السلام عليكم ورحمة الله اكفل طفلة يتيمة صغيرة مريضة قلب واجرت عملية قلب مفتوح وتحتاج لإجراء عملية أخري كبيرة ومكلفة للغاية واصرف علي تعليمها وعلاجها من مال زوجي المتوفي بعد ما تكفلناها مباشرة واحتاجت لعلاج اسنان تكلف ١٥٠٠٠ جنيه بخلاف ما سبق وشرحته .. السؤال هل يجوز الإنفاق عليها من زكاة المال أم من اصل المال ؟ وهل هي صدقة جارية لزوجي الله يرحمه ولي بعد مماتي حتي لو توفيت قبلي نظرا لخطورة حالتها الصحية ؟ وما جزاء كفالة اليتيم المريض علما بأنني ابذل كل جهدي المادي والبدني لتوفير حياة هادئة وهانئة لها واوفر لها كل سبل الراحة والسعادة ؟ ارجو الدعاء له بظاهر الغيب شكرا ارجو الرد
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن هذه اليتيمة يجوز الإنفاق عليها من مال الزكاة لحاجتها الشديدة ولا مال لها، لكن لا يعد الإنفاق عليها من الصدقة الجارية، ولك أجر عظيم على كفالتها خاصة إن أنفقت عليها من غير مال الزكاة، يقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى» [صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب فضل من يعول يتيماً]. اسأل الله أن يشفيها ويجعلها ذخرا لك ولزوجك، وفي ميزان حسناتكم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل