سؤال
رقم مرجعي: 447341 | الأيمان والنذور | 17 مارس، 2026
حكم إخراج كفارة اليمين من المصروف.
أنا طالبة في المرحلة الجامعية وليس لدي مال ثابت، أخذ مصروفي من والدتي، وأحيانًا تقول لي خذي من الفلوس التي تعطيني إياها، لكنني لا استطيع فعلها كل يوم، وافعل ذلك في فائض المال الذي يتبقى من مصاريفي. قبل فترة حلفت على ترك معصية معينة ثم عدت إليها، وأريد الآن معرفة كيفية إخراج كفارة اليمين: هل يجوز لي أن أستخدم ما كنت جمعته من المصروف الشخصي لإطعام 10 مساكين أو كسوتهم؟ حتى الآن هو لم يكفي، فهل انتظر حتى اجمع المبلغ؟ وإذا لم يكن هذا المبلغ كافيًا، هل يجوز لي صيام ثلاثة أيام ككفارة؟ وهل يجب أن أخبر والدي عن هذه الكفارة إذا استخدمت المصروف؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت السائلة الكريمة:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن كفارة اليمين تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، وبما أنه حصل الحنث في يمينك على ترك المعصية فعليك التوبة من فعل المعصية، وإخراج الكفارة ولو من المصروف، وحتى يجتمع، لكن لا يجب ذلك، ولو فعلت فلا عليك إن لم تخبري الوالدة.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
