ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 449391 | قضايا الأسرة و الزواج | 2 فبراير، 2019

حكم لباس المرأة إذا كان قصيرا عند الركبة، وحكم رفض الزوج لخلقته الدميمة .

هل اللبس الواسع واللي بكون لعند الركبه يغضب الله ام لا ! وهل عدم الموافقه على العريس المتقدم من أجل شكله حرام !

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بالإشارة إلى اسئلتك المثبتة نصها أعلاه، أبين الآتي:

أولا: حكم اللباس الواسع يكون إلى حد الركبة:

إن الإسلام لم يحدد نوعا من الثياب للمرأة تجب عليها دون غيرها، بل حدد مواصفات و شروطا للباس الشرعي، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله: (( قد فرض الله تبارك وتعالى الحجاب على الفتاة المسلمة، لغايات سامية، وحكم عظيمة، منها الحفاظ على عفاف المرأة المسلمة، وصون كرامتها، وإظهارها في الصورة التي تليق بها، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59]، وتأثم المرأة التي لا ترتديه، وتعد عاصية لأمر الله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 14].
وقد وضع الشرع للباس المرأة صفات معينة، وشروطاً وضوابط ثابتة في القرآن والسنة، يجب على المرأة المسلمة الالتزام بها، وعدم مخالفتها، في كل زمان ومكان، وتتمثل بما يأتي:
1-
أن يستر بدنها جميعه ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال ابن عباس: "(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) تعني وجهها وكفيها والخاتم" [تفسير ابن كثير: 3/345].
2-
ألا يكون زينةً في نفسه، فلا تظهر على هذا اللباس مظاهر الزينة التي تلفت أنظار الرجال، لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: 31].
3-
ألا يصف ولا يشف، بمعنى أن يكون سميكاً فضفاضاً، ولا يظهر تفاصيل جسم المرأة، فاللباس الضيق والشفاف يزيد من فتنة المرأة وزينتها، وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ...» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات].
4-
ألا يكون مبخراً، أو معطراً، فلا يحل للمرأة الخروج متطيبة ومعطرة.
5-
ألا تتشبه فيه بالرجال، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما: «عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» [سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، وصححه الألباني].
6-
ألا تتشبه فيه بلباس الكافرات؛ لأن التشبه بهن يخالف توجيهات الشريعة الإسلامية.
وعليه؛ فينبغي للمرأة المسلمة أن تلتزم بلباسها الشرعي، وتحافظ عليه، على الرغم مما قد تلقاه من فتنة وأذى بسببه في الدول الأجنبية، وأن تصبر وتحتسب أجرها عند الله تعالى، فرسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم] وبالنسبة إلى ارتداء الجلباب القصير، فإنه غير كاف للستر الواجب عند الظهور أمام الأجانب؛ لأنه لا يغطي ما يجب ستره من الجسد، وغالباً ما تكون هذه الجلابيب وشاكلتها، مجسمة، أو زينة في نفسها، سائلين الله العلي القدير أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا لأحسن الأخلاق وأعظمها، وأن يلبسهن ثوب العزة والحياء والعفاف.((

 

ثانيا: حكم رفض العريس لأجل شكله غير المقبول:

يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله: (( إن الإسلام حث على الزواج، ورغب فيه، فإذا كان هذا الشاب صاحب خلق ودين، فلا حرج في قبولك به زوجاً؛ لأن الراجح عند العلماء، أن الكفاءة المطلوبة في الزواج هي كفاءة الدين، والرسول، صلى الله عليه وسلم، يقول: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ» [سنن الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، وقال الألباني: حسن لغيره]، وخير دليل من السنة على أن العبرة بالتقوى والدين، وليس بالمال والمظهر، قصة زواج الصحابي الجليل جليبيب، رضي الله عنه. [مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين] )) ولذا فالتمسك بالدين هو الأفضل والمستحب، فإن تعذر على المرأة قبول الزوج و الشعور تجاهه و الرضا به فيجوز رفض الخاطب الذي لا يُشْعَرُ تجاهه بقبول ولو كان ذا خلق ودين، فإن امرأة ثابت بن قيس طلبت منه الخلع، لأنه كان دميماً ولا تعيب عليه خلقاً ولا ديناً، كما في البخاري وغيره، فإذا جاز فسخ النكاح لذلك بعد انعقاده، فلئن يجوز منع ابتدائه أولى. على ألا تقدم المرأة في خاطب آخر جمال المنظر على الدين والأخلاق.

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة