سؤال
رقم مرجعي: 454744 | قضايا طبية معاصرة | 24 سبتمبر، 2020
ما حكم تشريح الجثث لغرض التعليم؟
ما حكم تشريح الجثث لغرض التعليم؟
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن تشريح جثث الموتى في الأصل يعتبر امتهانا لكرامتهم وتمثيلا بهم، وهو لا يجوز، فإذا كان الغرض من ذلك كشف جناية أو لأغراض طبية بقصد تعلم مهنة الطب وكشف الداء والدواء فإنه يجوز للضرورة الشرعية فعل ذلك، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ما حكم تشريح جثث الموتى لأجل قضايا طبية وجنائية؟
فأجاب: (( الأصل عصمة دم المسلم وحرمة الاعتداء عليه، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ورعاية حرمته ميتاً كرعايتها حياً، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: « كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ، كَكَسْرِهِ حَيًّا» [ سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب فِي الْحَفَّارِ يَجِدُ الْعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ الْمَكَانَ، وصححه الألباني]، وبالنسبة إلى تشريح الميت، فيلجأ إلى ذلك عند الضرورة، والقاعدة الشرعية تقول: " إذا تعارضت مصلحتان، قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان، ارتكب أخفهما؛ تفادياً لأشدهما"، ومصلحة دفع الأمراض، وحصول السلامة للمجتمع، عامة، ومصلحة الامتناع عن تشريح الميت، خاصة، متعلقة به، فتقدم المصلحة العامة على الخاصة المرجوة، ولا شك أيضاً أن دفع الضرر عن الحي أولى من دفع الضرر عن الميت عند التعارض، وتعلم الطب من الفروض الكفائية التي تجب على الأمة، لأجل معرفة الداء والدواء، وكذلك معرفة سبب الوفاة في الأمور الجنائية ضرورة، لإقامة البينة على الجناة، وعصمة أرواح الناس ودمائهم، فلا يتحقق ذلك إلا بتعلم التشريح وغيره من فروع الطب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتقدر الضرورة بقدرها.
وعليه؛ فلا مانع من تشريح جثة الميت، سواء أكان ذلك للفائدة الطبية، أم القضائية، عند وجود المقتضيات الضرورية لذلك، والله تعالى أعلم.)).
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل