ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 455124 | الزكاة والصدقات | 21 ديسمبر، 2019

مقدار زكاة الزيتون. وهل تسقط الزكاة عمن قام بعملية القطاف إذا أخرج صاحب الأرض الزكاة عن جميع المحصول؟

اتفقت مع صاحب ارض زيتون إن اقطفها مقابل الثلث واستاجرت عمالا لأجل ذلك فلما انتهى القطاف كان مجموع المحصول أكثر من 2000كغم زيتون حب . قام صاحب الأرض بإخراج الزكاة عن المحصول كاملا بما فيه حصتي الثلث . لدي ثلاثة أسئلة : 1. هل تسقط عني الزكاة؟ 2. قبل اخراج الزكاة هل يجوز خصم أجرة العمال؟ 3. علي دين كبير فهل تسقط زكاة الزيتون عني؟ اجيبونني بارك الله فيكم.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الزكاة واجبة في الزيتون إن بلغ نصابا في أرجح قول العلماء، وبه أخذ مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 2/15 ويجب فيه العشر من الزيت بعد عصره، فإن لم يعصره أخرج عشره حبا إذا كان مسقيا بماء السماء، وهو الغالب على زيتون فلسطين، فإن اشترى الماء أخرج نصف العشر.

وتجب الزكاة في كل المحصول ولا يخصم منه شيئا في المذاهب الأربعة، وعليك سداد الديون بعد أداء الزكاة.

 

وتجب الزكاة في حصة من قام بالجذاذ إذا بلغت نصابا، حسب قرار مجلس الإفتاء المشار إليه، وإليك نص القرار:(( زكاة زيت الزيتون:

السؤال: هل زكاة الزيتون على صاحب الشجرة أم على من يقوم بعملية القطاف، علماً بأن الأخير يأخذ نسبة معلومة من الثمر؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

الجُذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، يضطلع الثاني بمقتضاه، ويعمل ما يحتاج إليه الشجر من إصلاح وجذاذ ونحو ذلك، في مقابل جزء معلوم له من الثمر، ولا يسمى مثل هذا العقد ضماناً كما يشرع في العرف الراهن، ويطلق على هذا العقد ضمان من قبيل المجاز، فالمسألة هنا عقد جذاذ بين صاحب الزيتون والعامل، يأخذ العامل بموجبه جزءاً من الثمر كالنسف أو الثلث، ليقوم هذا العامل بما يحتاج إليه شجر الزيتون من سقي وإصلاح وجذاذ، وهو قول المالكية والحنبلية والشافعية في المعتمد من مذاهبهم، وقال به الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - من الحنفية، وغيرهم من أهل العلم، ويستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع.

أما الزكاة فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنها تجب على كل واحد منهما، بنسبة حصته من الثمار، إن بلغت نصاباً، ومقدار النصاب هو خمسة أوسق من الزيتون، ( الوسق: جمعها أوساق وهو يساوي 60 صاعاً نبوياً، وهو ما يعادل 612 كغم ). ( منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ) على أن يخرج العشر من زيته، وإذا لم تبلغ حصته أحدهما النصاب فلا عشر فيها، إلا أن يكون له من الزرع ما يبلغ بضمه إلى حصته خمسة أوسق. وإن بلغت حصة أحدهما دون الآخر النصاب، فعليه الزكاة دون صاحبه، وهذا ما عليه الجمهور.

قال صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ). ( رواه البخاري رقم 1355 )

على أن الزيتون إذا كان مما لا زيت له فإنه يخرج العشر من حبه إذا بلغ نصاباً، أما إن كان له زيت فإنه يخرج من العشر زيتاً إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهو قول المالكية والحنبلية وآخرين، وعند الحنفية يخرج ا لعشر من حبه كسائر الثمار التي تعتبر فيها الأوساق.

والراجح القول الأول، لأن الزيت من المؤونة وهي أنفع للفقراء، قال الإمام النووي ( أصح ما روي في الزيتون ما قاله الزهري، وقد مضت ا لسنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء وكان بعلا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ). ....

ومقدار الزكاة في الثمر العشر فيما سقته السماء، ونصف العشر فيما سقي بماء الري. وأما نصاب الثمار فهو خمسة أوسق أي ما يعادل ( 653 كغم ) عند الجمهور، ولا يوجد نصاب عند الإمام أبي حنيفة، بل يتم إخراج الزكاة عن قليل الثمر وكثيره. وأخيراً فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، ونحن في هذه الأيام نعيش موسم قطف الزيتون، والذي يعتبر من المزروعات الرئيسة في بلادنا فلسطين، لذلك فإن مجلس الفتوى الأعلى يهيب بالإخوة إخراج المستحق عليهم حتى يبارك الله لهم فيه.

هذا وبالله التوفيق))

وإذام قام صاحب الأرض بإخراج الزكاة عن المحصول كاملا، فقد سقطت عنك و الله الموفق.


 

والله أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة