ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 458752 | أحكام اللباس والزينة | 31 أغسطس، 2020

حكم عملية حقن الأصابع لتسمينها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أصابع يدي نحيفة للغاية لدرجة أنه لا يوجد خاتم علي مقاسي و هناك من يؤذيني بالكلام و أنني اشبه يد الرجال لأنها عبارة عن عظام فقط و جربت التمارين الرياضية كي تسمن بعض الشئ ولكن لا تأثير.. هو يجوز حقن دهون من جسدي الي اصابعي ام يعتبر هذا من أجل التجميل الذي لا داعي له و المحرم؟ و شكرا لكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فبالإشارة إلى السؤال المثبت نصه أعلاه، فإن حقن مواضع من الجسم بالدهون أو بمواد علاجية إذا كان تداويا أو علاجا جائز بشروط وضوابط، وذلك بإصلاح ما تضرر من الجسم لحادث مثلا أو لإعادة حال جزء من الجسم لطبيعته، أما إذا كان لطلب الجمال والكمال أو على غير طبيعته فهو من تغيير خلق الله المحرم، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عن حكم إجراء عملية تجميلية لمحيط العين سواء أكان ذلك عن طريق الجراحة، أم من خلال حقن التعبئة من الدهون الذاتية للجسم، أم حقن الكولاجين، لإزالة أو تخفيف الجزء الزائد من الجفن العلوي؟  

فأجاب: (( يجوز لك إجراء هذه العملية، بشرط أن تكون تحت إشراف طبي متخصص، لتلافي المضاعفات الجانبية الضارة، وأن تتم العملية في جميع الأحوال في حال من الستر والصيانة للمرأة من قبل الطبيبات المختصات الثقات، فإن لم توجد طبيبة لإجراء هذه العملية، فيجوز اللجوء إلى طبيب ثقة لإجرائها، إن بلغت الحالة حدّ الضرورة، أمّا بالنّسبة إلى عمليات التجميل التي تهدف إلى إجراء تعديل غير اضطراري على الشكل، أو الحجم فهي تندرج تحت مسمّى تغيير خلق الله تعالى المنهي عنه، والمعتبر من عمل الشيطان، قال تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ [النساء: 119])).

وبناء على ذلك فإذا كانت أصابعك نحيفة إلى درجة أن الناس تسخر بك أو تستهزأ منك أو كان ذلك يسبب لك ضررا فلا مانع من عملية الحقن بالضوابط المذكورة، أما لمجرد التجميل فلا يجوز، وذلك وفقا لقرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 178/2010/5 قرار 1/81 بتاريخ 3/6/2010. والله تعالى أعلم.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة