ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 466248 | المعاملات المالية المعاصرة | 10 يونيو، 2019

حكم التجارة بوصلات الشعر والباروكة

ما حكم التجارة بوصلات الشعر والباروكة وهل يدخل ذلك في عموم النهي الوارد في الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة؟ اجيبونا . رضي الله عنكم وارضاكم

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن بيع السلعة مباحة الاستعمال مباح، والسلعة محرمة الاستعمال بيعها حرام، وذلك لقوله تعالى: (( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) )) ( سورة المائدة). وللقاعدة الشرعية للوسائل حكم المقاصد.

وبالنسبة لوصلات الشعر، فقد اختلف فيها الفقهاء، والصحيح ما عليه فتوى سماحة المفتي العام الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله حول حكم وصل الشعر، لحضور حفلة لأن الشعر خفيف ومتضرر؟ يقول: (( أما وصل الشعر بشعر غير الآدمي، فللفقهاء في ذلك مذاهب، فذهب الحنفية، ورواية للحنابلة بجواز الوصل بغير شعر الآدمي الطاهر، أما الشافعية فكان لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه، أصحها: إن وصلت بإذن الزوج جاز، وإلا يحرم الوصل [المجموع شرح المهذب: 3/147]، أما المالكية فلم يفرقوا بين الوصل بشعر الآدمي أو غيره، فحرموا مطلق الوصل، وعليه؛ فالراجح جواز وصل المرأة لشعرها بشعر غير الآدمي إذا وجدت ضرورة تستدعي ذلك، والله تعالى أعلم. )) ويقول: (( الأصل تحريم وصل الشعر للمرأة عند معظم أهل العلم، فعن جابر بن عبد الله، أنه قال: «زَجَرَ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة]، وقد فرق الفقهاء بين الوصل بشعر الآدمي وشعر غير الآدمي، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم وصل الشعر بشعر الآدمي، سواء أكان شعر امرأة أم رجل؛ وذلك لحرمة الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته، فعَنْ أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَنْكَحْتُ ابْنَتِي، ثُمَّ أَصَابَهَا شَكْوَى، فَتَمَرَّقَ رَأْسُهَا، وَزَوْجُهَا يَسْتَحِثُّنِي بِهَا، أَفَأَصِلُ رَأْسَهَا؟ فَسَبَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» [صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر]. ))

أما حكم الباروكة، فقد جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 1/161 بتاريخ 19/ جمادى الآخرة / 1439 الوموافق 7/آذار/ 2018 حول - حكم الشرع في : أ- استخدام الشعر المستعار ( الباروكة ) للذين يسقط شعرهم بسبب الإصابة بمرض السرطان.

                      ب- التبرع بالشعر للمصابين بهذا المرض.

السؤال: أ- ما حكم استخدام الشعر المستعار ( الباروكة ) للذين يسقط شعرهم بسبب الإصابة بمرض السرطان؟

         ب- ما حكم التبرع بالشعر للمصابين بهذا المرض؟ فجاء نص القرار: (( الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام  على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين،  وبعد:

        الشعر المستعار، أو الباروكة، هي عبارة عن غطاء للرأس، تحاك بنظام شبكي، من الشعر الطبيعي أو الصناعي، وهي تستخدم عادة دون مواد لاصقة، إذ توضع على الرأس وتنزع بسهولة، شأنها شأن الملابس العادية، والباروكة من حيث طبيعتها وطريقة صنعها واستخدامها تختلف عن الوصل الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولعن فاعله وحرّمه في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ ". ( صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر)، وحديث جابر بن عبد الله، رضي الله عنه، قال: " زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا ". ( صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة.....). وحديث أسماء بنت أبي بكر، رضي الله عنهما: " أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا، فَقَالَ: «لاَ، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلاَتُ  ". ( صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية)

والوصل هو ربط الشعر الأصلي بشعر مستعار، سواء أكان شعر آدمي، أم صناعي، أم من الصوف، أم غيره، بهدف إعطاء الشعر كثافة وطولاً، يغيرّان من هيئته التي خلقه الله عليها، وهذا لا يخلو من الغش والتدليس، وهذا لا يجوز.

والوصل معلوم منذ القدم، أما الباروكة فهي من الأمور المستحدثة، التي اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، فالبعض حرّمها معتبراً أنه شكل من أشكال الوصل المحرّم، سواء كان استخدامها لعذر أم لغير عذر، وأجازها البعض الآخر، خاصة لمن سقط شعرها بسبب مرض أو حرق، واعتبروا ذلك من باب إزالة العيب، ورد الخلق إلى الصورة التي خلق الله تعالى الناس عليها، وليس من التزين أو الوصل المنهي عنه آنفاً.

وبناءً على ذلك فإن مجلس الإفتاء الأعلى يرى جواز لبس الباروكة لمن يسقط شعرهم بسبب الإصابة بمرض السرطان، أو الحرق، أو غيره، شريطة عدم إظهارها من قبل المرأة أمام الأجانب، أو الخروج بها دون غطاء الرأس، وأن تكون بعلم الزوج إذا كانت متزوجة، وألا يكون الهدف منها التباهي والمفاخرة والتشبه بغير المسلمين.

أما التبرع بالشعر للمصابين بهذا المرض، فإن كان التبرع لأجل الوصل فهو محرم شرعاً، أما إن كان من أجل الزراعة فإنها من العلاج، وإعادة لأصل الخلقة التي خلق الله تعالى الإنسان عليها، فيجوز شريطة أن يكون بلا عوض.))

وبناء عليه فحيث جاز استخدام وصلات الشعر والباروكة بضوابطها جاز بيعها، وحيث لم يجز استعمالها لم يجز بيعها.

 

 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة