ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 467158 | أحكام اللباس والزينة | 19 سبتمبر، 2018

حكم لبس البنطال مع قميص تحت الركبة.

ما هو حكم لبس البنطال مع قميص يصل الي تحت الرقبة ويكون فضفاض

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى السؤال المثبت أعلاه، فإن لباس المرأة الشرعي يتضمن شروطا وضوابط لا بد من الالتزام بها، وهي عادة لا يمكن توافرها في القميص الذي يكون تحت الركبة، ولباس المرأة يجب أن يكون ساترا لعورتها، وعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين عند جمهور العلماء. وقد سئل سماحة الشيخ محمد حسين مفتي الديار الفلسطينية عن حكم لباس المرأة قميصا أو جلبابا قصيرا تحت الركبة مع بنطال واسع تحته، جاء في فتواه:(( ما حكم الشرع في الجلباب القصير الذي يكون تحت الركبة؟

      الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه؛ فقد فرض الله تبارك وتعالى الحجاب على المرأة المسلمة، لغايات سامية، وحكم عظيمة، منها الحفاظ على عفاف المرأة، وصون كرامتها، وإظهارها في الصورة التي تليق بها، فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59].

     وقد وضع الشرع صفات معينة، وشروط وضوابط ثابتة في القرآن والسنة يجب على المرأة المسلمة الالتزام بها في اللباس، وعدم مخالفتها، تتمثل بما يأتي:

1- أن يستر بدنها جميعه ما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وقال ابن عباس: "(إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) يعني الوجه والكفين والخاتم" [أيسر التفاسير: 1/2704].

2- ألا يكون زينةً في نفسه، فينبغي أن يخلو من مظاهر الزينة اللافتة لأنظار الرجال.

3- ألا يصف ولا يشف، بمعنى أن يكون سميكاً فضفاضاً لا يظهر تفاصيل جسم المرأة، وقد قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا؛ قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ...» [صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات].

  4- ألا يكون مبخراً، أو معطراً، فلا يحل للمرأة الخروج أمام الأجانب في البيت، أو خارجه متطيبة ومعطرة.

 5- ألا يكون فيه تشبه بالرجال، فعن ابن عباس، رضي الله عنهما: «عَنِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» [سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب لباس النساء، وصححه الألباني].

  6- ألا يكون فيه تشبه بلباس الكافرات؛ لأن التشبه بهن يخالف توجيهات الشريعة الإسلامية.    

    وبالنسبة إلى ارتداء الجلباب القصير، فإنه غير كاف للستر الواجب عند الظهور أمام الأجانب؛ لأنه لا يغطي ما يجب ستره من الجسد، وغالباً ما تكون هذه الجلابيب وشاكلتها، مجسمة، أو زينة في نفسها، سائلين الله العلي القدير أن يهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا لأحسن الأخلاق وأعظمها، وأن يلبسهن ثوب العزة والحياء والعفاف)).

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة