ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 475068 | الطهارة | 17 فبراير، 2019

ما حكم المسح على الجورب و ما شروطه؟

حكم المسح على الجوربين عند لبسهما على وضوء. السؤال عن مقدار سمك الجورب واذا وصل بلل ام لم يصل الى القدم. وهل الجوارب الموجودة في السوق والتي يتم التعامل بها ينطبق عليها ما ينطبق على الخف ام لا

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في المسح على الجورب على أقوال أصحها جواز المسح على الجورب إلحاقا له بالخفين، ولما ورد عن  راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين . ورواه أبو داود في سننه ، وقال : قال ابن الأثير في النهاية : العصائب هي العمائم لأن الرأس يعصب بها . والتساخين كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما . ولا واحد لها من لفظها . قال ورجال هذا الحديث ثقات مرضيون.

ويمكن المسح على الجورب الثخين و هو كل جورب لا يرى منه لون بشرة القدم في الحد الأدنى، كما نص عليه علماء معاصرون، وقد قرر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين جواز المسح على الجورب، جاء في القرار رقم 1/113: (( فإن شريعة الإسلام تتصف بحمد الله باليسر والسماحة، قال الله تعالى: } يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { ] البقرة: 185 [، وقال: } فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  { ] التغابن: 16 [، وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (( وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ] صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم [.

وجاء في القاعدة الشرعية " المشقة تجلب التيسير " ] شرح القواعد الفقهية: 1/88 [ .

ومن يسر الإسلام وسهولته الرخصة في المسح على الخفين، وفيها وردت الأحاديث عن عشرات الصحابة، رضي الله عنهم، وكذا المسح على العمامة والخمار، ولتوضيح كيفية الرخصة لا بد من بيان وقت المسح على الخفين والجوربين ابتداءً وانتهاءً، وهل نزعهما يبطل المسح، وهل ينتقض الوضوء؟ ثم هل للمرأة أن تمسح على خمارها أو منديلها عوضاً عن مسح الرأس؟

أما احتساب أول وقت المسح، فللعلماء فيه أقوال؛ منهم من قال يبدأ الوقت من لبس الخفين أو الجوربين، ومنهم من قال يبدأ من الحدث الحاصل بعد اللبس، وقال آخرون من لحظة المسح عليهما بعد اللبس والحدث، وهو ما نرجحه.

وللمترخص إن كان مقيماً أن يمسح من لحظة المسح الأولى حتى مرور يوم وليلة أو أربع وعشرين ساعة، وإن كان مسافراً، فيمسح ثلاثة أيام بلياليها أو اثنتين وسبعين ساعة من تلك اللحظة، وليس له المسح بعد ذلك إذا انتقض وضوؤه، أما إذا انتهى وقت المسح، وبقي المترخص على وضوء، فلا ينتقض وضوؤه بمرور المدة في الراجح من أقوال العلماء، ولا يلزمه غسل قدميه ولا غير ذلك؛ لأنه لم يحدث ولم يحصل له شيء من نواقض الوضوء.

وأما نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح عليهما من حدث أصابه بعد اللبس، وقبل انتهاء مدة المسح، فلا يعد ناقضاً لوضوئه في الراجح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لا يتناسب مع كون المسح رخصة وتيسيراً من الله؛ ولأنه الموافق لعمل الخليفة علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، فقد ورد عن أبي ظبيان أنه قال: " رأيت علياً بال قائماً حتى أرغى ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه، فجعلهما في كمه ثم صلى ". [مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين وقال الألباني: وهذا سند صحيح جداً ] )) وقال سماحة الشيخ  محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينيبة في شروط الجوربين اللتين يمسح عليهما: ((ويشترط لجواز المسح عليهما أن يسترا محل الفرض كاملًا، فإذا تعذر ذلك بالنسبة إلى الجوربين الطبيين، فيمكن لبس جوربين ساترين فوقهما بعد الوضوء، والمسح عليهما )).


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة