سؤال
رقم مرجعي: 483691 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 16 مارس، 2024
النفقة على الوالدين
أنا شاب غير متزوج، لدي أبوين، كبيران في السن، و5 أخوة وأخوات وأنا أصغرهم سنًا: 2 أخوة ذكور متزوجين، كل واحد منهما يسكن في مدينة أخرى، غير المكان الذي نعيش فيه، و3 أخوات، 2 متزوجتان تسكنان في مدينة أخرى، والثالثة تطلقت ولديها أبناء لكنهم يعيشون مع أبيهم. أعيش مع أبي وأمي، وأختي المطلقة، التي جاءت لتعيش معنا بعد أن تطلقت واختار أولادها العيش مع أبيهم. بعد ذلك، مرض أبي مرض له علاقة بالزهايمر والكبر والهرم، وأصيب بجلطة على الدماغ، لا يستطيع العمل أو غير العمل، أو الأمور الطبيعية للشخص العادي، وما شابه (يستطيع الحركة وما شابه الحمد لله، لكن ليس الأمور الأخرى). البيت الذي نسكن فيه، هو ليس ملك أو أجار، تم إعطائه لأهلي (أبي وأمي)، ونسكن فيه حتى يأخذ الله أمانته (أبي وأمي)، وبعدها يرجع إلى أصحابه. من المكلف شرعًا بالإنفاق على البيت والوالدين وجميع متطلبات الحياة؟ من المكلف شرعًا بأن يكون رب البيت ورعاية شؤون العائلة (في البيت الذي نعيش فيه)؟
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقد أمرنا الله تعالى بالإحسان للوالدين بقوله تعالى: {قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلا كَرِيمًا} [الإسراء: 23] ، ومن البر بهما والإحسان إليهما النفقة عليهما، وعليه فإن النفقة في حال إعسار الأب تجب على الأبناء.
أما عن ترتيب النفقة فهي كالآتي:
إذا كان الوالد يمتلك مالا فينفق على البيت من ماله.
إذا كان الوالد معسرا، تجب النفقة على الأبناء والبنات الموسرين منهم بما فيهم أنت، وهناك من أهل العلم من جعل النفقة في الذكور دون الإناث، لكنها تكون آكد في حق الإناث في حال كن موسرات، وعدم قدرة الذكور على القيام بالكفاية.
في حال آلت حضانة أولاد أختك المطلقة إليها، فإن النفقة تجب على والد أبنائها، فإن لم يكن لديها مال ولايستطيع والدك أن ينفق عليها فتجب النفقة على إخوتها.