ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 484036 | الزكاة والصدقات | 27 مايو، 2018

زكاة الراتب

السلام عليكم انا شخص موظف معي مبلغ من المال،طبعا المبلغ يزيد كل شهر لأني موظف واودع في البنك،في شهر 10 القادم يحول الحول على مبلغ نصاب الزكاة،اي جزء من المبلغ الموجود معي،السؤال،هل الزكاة واجبة على جميع الميلغ حتى حينه ام على الجزء الذي حال عليه الحول،وهل يجوز اخراج الزكاة قبل ان يحول عليها الحول ام انها تعد صدقات ولك جزيل الشكر

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

 فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه، قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا﴾ [المزمل: 20].
ومن شروط إخراج الزكاة أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن يكون زائداً عن الحوائج الأساسية والديون، فإذا انطبقت عليه هذه الشروط وجب إخراج زكاته، وعليه؛ فمن ملك نصاباً من النقود - وهو ما يعادل قيمة 85 جراماً من الذهب، أو قيمة: 595 جراماً من الفضة - ثم ملك تباعاً نقوداً أخرى في أوقات مختلفة، وكانت غير متولدة من الأولى، ولا ناشئة عنها، بل كانت مستقلة، كالذي يوفره الموظف شهرياً من راتبه، وكإرث، أو هبة وأجور عقار مثلاً.
فإن كان حريصاً على الاستقصاء في حقه، فعليه أن يجعل لنفسه جدول حساب لكسبه يخص فيه كل مبلغ من أمثال هذه المبالغ بحول يبدأ من يوم ملكه، ويخرج زكاة كل مبلغ لحاله كلما مضى عليه الحول من تاريخ امتلاكه إياه.
وإن أراد الراحة وسلك طريق السماحة وطابت نفسه أن يؤثر جانب الفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة على جانب نفسه، زكى جميع ما يملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها، وهذا أعظم لأجره وأرفع لدرجته، وأوفر لراحته، وأرعى لحقوق الفقراء والمساكين، وسائر مصارف الزكاة، وما زاد فيما أخرجه عما تم حوله يعتبر زكاة معجلة عما لم يتم حوله.
وعلى هذا فمن أخذ راتبه الأول في شهر رمضان مثلاً، ووفر وادخر منه ما يبلغ النصاب، فإذا جاء رمضان الذي بعده نظر إلى ما ادخره من مال فأخرج زكاته فقد برئت ذمته وأدى ما عليه.

أما إخراج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول وتعجيل إخراجها قبل وقتها، فهذا جائز، لما ورد عن العباس، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أذن له بتقديم إخراج الزكاة. فعن علي، رضي الله عنه، قال: « إنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِي، صلى الله عليه وسلم، فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» [سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة، وحسنه الألباني]، والله تعالى أعلم. 

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة