سؤال
رقم مرجعي: 491735 | العلاقة مع غير المسلمين | 4 مارس، 2024
حكم الإجارة لكافر
السلام عليكم يا شيخ سؤال يوجد عند جاري منزل واسع المهم جاء ليستاجره مجموعة نساء اجنبيات من امريكا وهولندا وغيرها من دول اوروبا نساء جميلات جدا وقامو بعرض مبلغ نقدي كبير فوافق جاري نصحناه بان هذا لايجوز وانك تفتن شباب المنطقة فقال تاجير الكافر ليس حرام فقلنا له الحرمة من وجه اخر الفتنة بسبب جمال نسائهم فقال المنطقة مليئة متبرجات قلنا له الناس تميل بطبعها للجمال الغربي وكل شيء جديد نريد رايك يا شيخ علما اني اعلم كثير من الرجال اصبحو ينظرو لهم ومنهم من ينتظر خروجهم من المنزل ليشاهدوهم
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فإنه يجوز للمسلم إجارة بيته أو محله للكافر ما لم يستخدم المأجور فيما يخالف الشرع، أو يكون فيه مضرة أو إيذاء للمسلمين.
فيحرم مثلًا أن يؤجر ملكه لكافر أو مسلم فيمكنه فيه من بيع الخمور أو بيع لحم الخنزير، أو للمجون واللهو.. ونحوه.
ولو أجّر بيته لكافر يشرب الخمر أو يأكل لحم الخنزير ولا يتجر به ولا يجر ضررا على المسلمين فالأصل أنه مباح.
أما إذا اتخذ المأجور أو المسكن لفعل المنكرات كالقمار والزنى ونحوه فهو حرام.
وما ذكرت السائلة من تأجير بيت لمجموعة أجنبيات - إذا كن غير مسلمات - فالأفضل الامتناع عن ذلك التأجير، لما قد يترتب عليه من الفتنة لرجال الحي، وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه إلى البصرة بسبب افتتان النساء به لشدة جماله، وأقسم أنه لا يدخل المدينة أبداً ما دام هو فيها.