ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 495698 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 2 سبتمبر، 2019

حكم خروج المعتدة من وفاة إلى بيت أختها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اريد ان اسال توفي والدي قبل ثلاثة شهور ووالدتي الان في فترة العدة ولي خالتي ارملة ومريضة وعندها ابن مريض يعاني إعاقة سؤالي هل تسطيع والدتي زيارة خالتي مع العلم لا يوجد رجال غريبون في بيت خالتي وستذهب وترجع امي مع أخي في سيارته؟ وجزاكم الله كل خير

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الأصل في المعتدة من وفاة أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه يوم وفاته، وأن لا تخرج منه نهاراً إلا لحاجة، وأن لا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة، لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها بعد استشهاد زوجها، فقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ( سنن ابن ماجة ، الطلاق ، أين تعتد المتوفى عنها زوجها).

وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام حفظه الله هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها للصلاة في المسجد الأقصى، أو الذهاب إلى السوق برفقة ابنها؟   فأجاب: (( نص الفقهاء على أن المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها لغير ضرورة، ولكن يجوز لها الخروج من بيتها نهارًا لقضاء حوائجها ومصالحها التي لا تنقضي إلا بها، كخروجها للعلاج أو العمل أو خروجها لزيارة والديها، فعن جابر، رضي الله عنه، قال: «طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» [صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها]، وقد أفتى مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في قراره رقم: 1/59 بتاريخ 23/5/2006م، بجواز خروج المعتدة من بيتها، على أن تراعي عند خروجها الامتناع عن الزينة والتبرج، وأن لا تتطرق إلى حديث عن النكاح، وأن لا تبيت خارج بيتها، بل تلزم المبيت فيه، فعن فريعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخدري، قالت: «تُوُفِّيَ زَوْجِي بِالْقَدُومِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ إِنَّ دَارَنَا شَاسِعَةٌ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» [سنن النسائي، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر، وصححه الألباني].
وعليه؛ فيجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها نهاراً من أجل الصلاة في المسجد الأقصى، وقضاء حوائجها الضرورية، فقد جاء في مواهب الجليل: "ولا يمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن، ولو كن معتدات، وإلى المسجد، وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج" [مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: 3/405]، والله تعالى أعلم.)) وعليه فإذا كان ذهاب أمك وهي في العدة لبيت خالتك لحاجة فلا مانع أما لمجرد الزيارة فلا.

 

 

 والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة