سؤال
رقم مرجعي: 497093 | الزكاة والصدقات | 12 مارس، 2026
الوكيل بتوزيع صدقة هل يعطي منها والده؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بألف خير ، رمضان كريم عندي استفسار، انا محمد من غزة ، ومقيم حالياً في قطاع غزة، وصلني مبلغ من المال (لا يتجاوز ال 300$) وصلني من فاعل خير ، بده يوصله لحد محتاج وكفلني فيه، انا والدي مريض غدة درقية نشطة وكبير في السنة (51 عام) ومنزلنا مقصوف ووضعه صعب، ونعاني من غلاء معيشي والوضع لا يعلم به إلا الله، والدي يعمل في صيانة السيارات ان سنحت له الفرصة، مع العلم انه وضعه الصحي لا يسمح له او يعطي له الموافقة للعمل، ولكن ان لم يعمل فلن يستطيع تلبية احتياج البيت من مأكل ومشرب، وانا دارس تخصص تقني ، واعمل فريلانسر واخرج مصروفي وما تيسر لي لمساعدة الأهل بشكل غير مباشر، فأنا بدي استشارة هل شرعاً يجوز انا اعطي هذا المبلغ لوالدي بصفته محتاج ، او مثلاً اقسمه بينه وبين احد تاني من العائلة والاقارب.
إجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
نشكرك على أمانتك وحرصك على طيب المأكل والمشرب، أما بالنسبة للمال فإن عيّن لك الشخص المنفق اسم الشخص الذي يود إعطاءه المال أو مواصفات الاستحقاق، فأنت في هذه الحالة مؤتمن ووكيل عنه في إيصال المال إلى أصحابه الذين حددهم لك بالذات أو بالصفات، يقول تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَمِيعاً بَصِيراً) [النساء: 58].
أما إذا لم يعيّن أو يحدد لك اسم شخص توصل إليه المال وإنما أرسلها لك لتقوم بدورك بتوزيعها على المحتاجين ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي والدك أو تأخذ منها إذا رأيت أنك مستحق لها، وإذا رأيت من هو أحوج منك فاقسم له منها. حفظكم الله ودفع عنكم السوء.
