ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 498902 | المعاملات المالية المعاصرة | 17 يونيو، 2020

حكم أتعاب نهاية الخدمة.

اسلام عليكم لو سمحت هل يحق لي أن اخذ اتعاب نهايت الخدمه هل هاذا يجوز او لا يجوز اهم شي الشرع ما بدي قانون صاحب الشغل بحكيلي بشرع فش يلك عندي شي بالقانون بطلعلك فيدني الله يخليك

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن أتعاب العمال مشروعة وحق للعمال بشرع الله تعالى، وذلك إذا تم الاتفاق عند بداية العمل على الأتهاب، وإن لم يتم الاتفاق على ذلك فالعرف محكم وهو أحد أدلة الشرع، وقد جاء في الفتوى الشرعية المنشورة على صفحة دار الإفتاء الفلسطينية، هل يحق للعامل ( الأجير) أن يطالب صاحب العمل بحقوق العامل المتعارف عليها قانونياً مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات، أم لا ؟

الإجابة:(( الأصل في الشرع أن العامل ليس له من الحق إلا ما اتفق عليه مع رب العمل، فإن وجد ذلك العقد ونص على إعطاء العامل حقوقه كالأتعاب، وبدل الإجازات، وغير ذلك، فيجب إعطاء العامل حقوقه تلك، وتنفيذها وإذا لم يكن هناك عقد، فإن المعاملة بينهما تكون حسب العرف السائد بين أصحاب العمل والعمال في تلك المنطقة، فإن جرت العادة بأن يعطى العمال ما يسمى بالأتعاب بعد انتهاء عملهم، فإن العامل عندئذٍ يستحق الأتعاب التي يأخذها أمثاله، ويقدر ذلك أهل الخبرة، وذلك عملاً بالقواعد الفقهية المقررة " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.وأما إذا كان العرف السائد في المنطقة لدى التجار لا يعطي العامل إلا أجرته فقط ولا يعطيه أتعاباً، فإن العامل لا يستحق ذلك.)) والله أعلم.

 

هذا والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة