ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 500027 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 7 يونيو، 2020

توفي ابي قبل رمضان في مدينه أبها فهل يجوز لوالدتي الانتقال أثناء الحداد من منزله الي منزله الاخر في احد ضواحي أبها لغرض القرب من والدتها لأنها كبيره في السن مع العلم ان المنطقه التي تنتقل إليها لايعتبر سفر ولاتقصر...

توفي ابي قبل رمضان في مدينه أبها فهل يجوز لوالدتي الانتقال أثناء الحداد من منزله الي منزله الاخر في احد ضواحي أبها لغرض القرب من والدتها لأنها كبيره في السن مع العلم ان المنطقه التي تنتقل إليها لايعتبر سفر ولاتقصر الصلاه فيه عل بعد ساعه من مدينه أبها افيدوني

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن المرأة التي توفي زوجها تقضي عدتها في بيته الذي جاءها خبر وفاته فيه، ولا تنتقل منه إلا لضرورة ليلا أو لحاجة نهارا، وقد جاء في الفتوى المنشورة على صفحة دار الإفتاء الفسطينية: ماذا يجب على المرأة التي مات عنها زوجها من أحكام،وهل يجوز لها أن تخرج من بيتها أثناء العدة؟

(( الأصل في المعتدة من وفاة أن تعتد في بيت زوجها الذي كانت تسكنه يوم وفاة زوجها، وأن لا تخرج منه نهاراً إلا لحاجة، وأن لا تخرج منه ليلاً إلا لضرورة، لحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنها، حيث سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أهلها بعد استشهاد زوجها، فقال: (امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) ( سنن ابن ماجة ، الطلاق ، أين تعتد المتوفى عنها زوجها).

فعدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل أربعة أشهر وعشراً، وأما إذا كانت حاملاً عند وفاة زوجها فإن عدتها تنتهي بوضع حملها.

وتتجنب المعتدة في هذه الفترة الزينة والطيب في بدنها وثيابها، ويجوز لها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الأصلية، كخروجها للتداوي،أو لزيارة والديها المريضين، أو لوظيفتها، وأما خروجها إلى غير حوائجها فلا يجوز، كزيارة قريب لها، أو لتهنئة أو تعزية. وأما في حالة وجود عذر شرعي، أو ضرورة ملحة بحيث تخاف على نفسها من عدو، أو لص أو فاسق بجوارها، فإنه يجوز والحالة هذه أن تنتقل من بيت الزوجية إلى بيت آخر، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أنها كانت في مكان وحش مخيف على ناحيتها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال إلى بيت ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى من أقاربها.
وعليه فإن المعتدة تمكث مدة عدتها في بيت الزوجية، وتبيت فيه، وخاصة إذا وجد أحد من محارمها معها فيه، ولا تخرج منه نهاراً أو ليلاً إلا لضرورة.)) وإن احتاجتها أمها لقضاء حاجة فلها أن تخرج نهارا لذلك وترجع إلى بيتها قبل المغرب. وليس لها أن تتقل إلى البيت الآخر طوال فترة العدة.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة