ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 500164 | الأيمان والنذور | 4 إبريل، 2019

حكم من نذر صيام شهرين ولكنه لم يصم. هل يوجد كفاره؟

ما حكم من انذر صيام شهرين ولكن لم يصوم هل يوجد كفاره

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الوفاء بالنذر واجب إن كان مطلقا أو كان معلقا على شرط وقد تحقق الشرط، وذلك لقوله تعالى: (( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7) )) ( سورة الإنسان) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه" رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. ويجب على الناذر صيام شهريين متتابعين إلا إذا لم ينو التتابع، فيصوم ستين يوما ولو متفرقة، وكذلك إذا تعذر عليه الصوم لعذر ومشقة غير محتملة فيخرج كفارة يمين، لما رواه  عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كفارة النذر كفارة اليمين".  رواه مسلم في صحيحه. وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية حفظه الله عمن نذرت لله صيام شهر إن ارتدت النقاب، ولا تذكر هل نوته متتابعًا أم متفرقًا، فارتدته فترة من الزمان ثم أجبرت على خلعه، فهل تصوم شهرًا متتابعًا أم متفرقًا؟  فأجاب: (( الأصل في المسلم إذا نذر طاعة أن يلتزم بها، وأن يفي بنذره إذا تحقق، قال تعالى: ﴿ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [ الحج: 29]، وعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» [ صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة]. ومن نذر صيام شهرٍ ولم ينو أن يصومه متتابعًا؛ فلا يلزمه التتابع عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة – في رواية-؛ لأنّ الشهر يطلق على ما بين الهلالين، وعلى ثلاثين يومًا، ولا خلاف في أنه يجزئ هذا الناذر أن يصوم ثلاثين يومًا، فلا يلزمه التتابع، كما لو نذر صيام ثلاثين يومًا، وذهب الحنابلة – في المذهب- إلى أن من نذر صيام شهر غير معين، فإنه يلزمه أن يصومه متتابعًا، سواء اشترط التتابع أم لا، ولا يجزئه التفريق فيه؛ لأن الشهر اسم لأيام متتابعة، فلا يجزئ من نذر صيامه إلا أن يصومه متتابعًا، ولأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع فلا يصام إلا على هذا النحو [ الموسوعة الفقهية الكويتية 40: 166- 168].
ونميل إلى ترجيح قول الجمهور بأنه لا يلزم صيام الشهر المنذور متتابعًا، إذا لم ينو الناذر ذلك، أخذًا بمبدأ التيسير، والله تعالى أعلم.
وعليه؛ فينبغي للسائلة الكريمة أن تفي بنذرها، وأن تصوم الشهر المنذور، ولا يشترط أن يكون صيامها متتابعًا ما دامت لم تتيقن من اشتراط التتابع، والله تعالى أعلم. ))  

 

و الله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة