سؤال
رقم مرجعي: 501370 | قضايا الأسرة و الزواج | 14 فبراير، 2019
حكم الطلاق البائن بينونة كبرى.
السلام عليكم قمت بعمل طلقة على زوجتي ووثقتها بالمحكمة الشرعية بعد ذلك حلفت عليها يمين ان لا تخرج من المنزل للفرح واذا ذهبت فيه طالق حتى امنعها من الخروج من المنزل وخرجت بالفعل بعدها باسبوع حلفت عليها يمين اذا خرجت من المنزل بدون اذن ان تكون طالق فوالدتي بعد يومين جاءت للمنزل واخذتها وخرجت مع والدتي لشراء اغراض من السوق رجعت للمنزل لم اجدها وعلمت انها مع والدتي في السوق وقد غضبت لعدم اشعاري بذلك وحلفت عليها يمين ان لاتدخل المنزل وترجع الا بيت اهلها وحملت عصا وهجمت عليها لاضربها وقامت والدتي ووالدي بادخالها للمنزل وقد كانت بدورتها الشهرية في ذلك اليوم حين خرجت ودخلت المنزل للعلم ايضا احدى المرات قلت لها تحرمي عليه حرمة امي عليه بعد ذلك ذهبت الى المحكمة الشرعية وقمت وعملت محضر واخبرتهم اني قد طلقتها مرتين وقمت بتوثيق الطلاق بالاوراق وحصلت على حكم طلاق بائن بينونة كبرى وصدقا ادعيت بالمحكمة انني قلت لها انت طالق لاني كنت غضبان منها هذا الحدث قبل عام ويوجد لي ولد منها عمره الان 3سنوات شرعا بيني وبين ربي اشعر انه كذبت بالمحكمة عندما ادعيت انني قلت لها انت طالق طالق وحقيقة لم اقل ذلك وهل هنالك مخرج او فتوى بعد وقوع الطلاق وهي بالعادة الشهرية صحيح انه قضاءا على الاوراق هي طالق بينونة كبرى لكن شرعا بيني وبين ربي اشعر انها ليست طالق مني 3مرات كما ادعيت بالمحكمة لذلك هل يوجوز لي ان اذا قام شخص بكتب كتابه عليها وطلقها يعني محلل وان اتزوجها بعقد جديد بعد ذلك بسبب انه على ارض الواقع لم توجد 3طلقات فهل يجوز ذلك اريد مخرجا لوجود ولد بيننا وشكرا لكم
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الطلاق الموثق في المحكمة لا تلغيه فتوى شرعية، و أنصحك بمراجعة المحكمة الشرعية لتغيير أقوالك والاستماع من القاضي الشرعي.