ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 504413 | الزكاة والصدقات | 20 مارس، 2023

حكم زكاة عروض التجارة.

السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله استفساري حول زكاة عروض التجارة أنا و أخي شركاء في التجارة اخي عليه دين أكبر من نصاب الزكاة و أنا علي دين صغير نوعا ما فهل إذا بلغ النصاب وحال الحول نخرج الزكاة أم لا؟ بارك الله فيكم..

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن زكاة الشركاء في عروض التجارة تجب على رأس المال و البضائع جميعا باعتباره مالا واحدا، ويمكن استثناء الديون العاجلة، وقد جاء في فتوى دار الإفتاء الفلسطينية حول زكاة عروض التجارة:

ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة، قال ابن قدامة: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول"[ المغني، ابن قدامة، 2 /335]، ويدل على هذا عموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في مال المسلم، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: 103]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البقرة: 267].

وأما عن كيفية زكاة عروض التجارة، فكل ما يُعد للبيع إذا بلغ نصاباً، أي ما قيمته 85 غم من الذهب، وحال عليه الحول، يخرج منه 2.5%، فيحسب ما عنده من عروض بسعر اليوم الذي يخرج فيه الزكاة، ويسقط ما عليه من ديون، ويحسب ما له من ديون على القادرين على السداد، ويزكي الجميع.
وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أن تخرج الزكاة من نفس البضاعة المعدة للبيع، على أن لا يختار الرديء منها أو الكاسد، والأولى عدم ذلك، فالفقير أدرى بحاله، قال تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [البقرة: 267].

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة