ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 510094 | المساجد |

ما حكم زرع الأشجار في باحات المساجد وتضمين أشجارها وأشجار الأراضي الوقفية؟

ما حكم زرع الأشجار في باحات المساجد وتضمين أشجارها وأشجار الأراضي الوقفية؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا -محمد صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،
فإن لأرض الوقف وعقاراتها وزروعها أحكاماً كثيرة نذكر منها ما يتعلق بحكم بموضوع المسألة وهو كالتالي:
أولاً:    زرع الاشجار داخل المساجد
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: وبعض الشافعية الى حرمة ذلك وللامام قلعها، صرح بذلك الكمال ابن الهمام في الفتح، ونص عليه فقهاء المذهب المالكي في شرحهم لمختصر خليل، وقال به أحمد، وجزم به البغوي الشافعي في الفتاوى. لأن المسجد لم يبن لهذا، وإنما بني للصلاة والذكر وتلاوة القرآن، وزراعة الأشجار بداخله يؤذي، لسقوط ورقها وثمرها فيه، كما يجتمع عليها الطيور والصبيان، فينتفىي الخشوع في العبادة، وذهب الشافعية في الصحيح الى جواز، ذلك لعدم ورود دليل على التحريم، ولأن الأصل في الأشياء الاباحة.
ثانياً:    زراعة الأشجار في باحات وساحات المساجد:
يجوز زراعة الأشجار المختلفة (الحرجية والمثمرة) ولم ينقل عن أحد من أهل العلم خالف في ذلك لعدم وجود نص في التحريم بل قد يستحب ذلك، اذا لم يكن فيه ضرر على المسجد أو المصلين وذلك لما يلي:
-زراعة باحات المساجد بالأشجار المثمرة فيه استغلال وتنمية واستثمار لأرض الوقف، ومحافظة عليها من الترك والإهمال .
-زراعة الأشجار في باحات المساجد يعدّ صورة من صور اعمار المساجد والمحاقظة على جمالها ونظافتها.
-في زراعتها نفع لعموم المسلمين والسابلة بالأكل من ثمارها والاستظلال بظلها.
ثالثاً:    ويجوز تضمين أشجارها لما فيه من الحفاظ على أموال الوقف الذي تقضيه أمانة المسؤولية بعدم التفريط أو الاهمال أو التقصير والتي تقع على عاتق ناظر الوقف ومتوليه، واذا جاز تأجير عقارات الأوقاف أو بيعها أو استبدالها اذا كان ذلك أصلح وانفع للوقف فإن المسوغ للقول بجواز تضمين أشجار باحات المساجد اذا كان في ذلك مصلحة أولى .
رابعاً:    وينفق ربع ضمان اشجار الوقف المزروع في باحات المساجد على إصلاحها وتعميرها والانفاق عليها، ثم من بعد ذلك الى المستحقين، ولو شرط الواقف أن يصرف الريع الى المستحقين دون النظر الى التعمير فالشرط باطل، قال الميرغناني: والواجب ان يبتدأ من ارتياع الوقف بعمارته، شرط ذلك الواقف أو لم يشترط، لان قصد الوقف صرف الغلة مؤبداً ولا تبقى دائمة الا بالعمارة.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة