ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 512656 | الصلاة | 18 مارس، 2020

أجرت والدتي علمية لركبتها وتجد صعوبه في تأدية الصلاة والوضوء، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات ؟

السلام عليكم ، والدتي أجرت علمية لركبتها وتجد صعوبه في تأدية الصلاة والوضوء ، هل يجوز لها الجمع بين الصلوات . وجزاك الله خير الجزاء

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن بعض العلماء أجاز للمريض الذي يشق عليه الصلاة في وقتها الجمع بين الصلوات، يقول سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية : (( الأصل في المسلم أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، أنه قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، أي الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «‏الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا»‏ [صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال].‏
وقد رخص الإسلام الجمع بين الصلاتين في ظروف معينة، واختلف الفقهاء في الرخص المبيحة للجمع، فذهب الأحناف إلى عدم الجمع إلا في الحج في عرفة، ومزدلفة [حاشية ابن عابدين: 1/555]، وأجاز معظم الفقهاء الجمع بعذر السفر والمطر والمرض والخوف [حاشية الدسوقي: 1/396، روضة الطالبين: 2/70، المغني: 2/205].
وتوسع الحنابلة في الأعذار المبيحة للجمع، فقالوا: بأنها كل عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو ماله وغيره، وذهب أشهب من المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين، وابن شبرمة، إلى جواز ‏الجمع لحاجة، ما لم يتخذه عادة [ المغني: 2/205]، لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: « صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ» [صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر]، وقيل لابن عباس عن جمع الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: حتى لا يحرج أمته.)) وعليه فإن كان يشق على الوالدة الوضوء والصلاة في وقتها فإنه يجوز لها الجمع حتى تذهب المشقة. والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة