سؤال
رقم مرجعي: 522050 | الزكاة والصدقات | 7 يوليو، 2026
حكم زكاة المال المحجوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله فضيلة الشيخ، (معاملة مالية) تقوم الدولة بتسهيلات للعاملين بالخارج بإعفاء الجمركي عن السيارة الشخصية في حالة الرغبة في شحنها الي بلده تم إصدار قانون لفترة محدودة لاستفادة من هذه المبادرة . وذلك بتحويل قيمة الرسوم والضرائب الي حساب وزارة المالية نظير قيمة جمارك السيارة ويتم استرداد المبلغ بعد خمس سنوات. ويشترط دفع قيمة الجمارك عن السيارة بالعملة الأجنبية و استرداد نفس قيمة المبلغ بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت الاسترداد. السؤال هنا هل تجب الزكاة علي هذا المبلغ ام لا بصفة انه مبلغ لا يجوز اتصرف فيه. ولكم جزيل الشر
إجابة
لا تجب الزكاة في المبلغ المذكور إلا مرة واحدة عند قبضه. لأنه مال محجوز عن التصرف.
