ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 522284 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 11 مارس، 2020

حكم الوصية الواجبة لبنت ابن المتوفى الذي مات في حياة أبيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة وبعد هل البنت الوحيدة لاب متوفي قبل الجد ترث جدها بحصة ابيها كامله ؟؟؟ اي تأخذ كامل الارث ام يدخل اعمامها الاحياء بحصة ارث ابيها ؟ مع جزيل الشكر

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن أولاد الابن المتوفى ذكورا أو إناثا يرثون جدهم وجدتهم عند الوفاة بما يعرف بالوصية الواجبة، وذلك بشروط نص عليها القانون المعمول به في فلسطين في المحاكم الشرعية، وهو متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد سئل سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية هل لإبن إبن المتوفى والده في حياة أبيه ميراث من جده؟  

فأجاب: (( فصَّل الله تعالى أحكام الميراث وبيّن الحصص الشرعية مفصّلة، فكان أوّل ما نزل في الميراث قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، فكانت الوصية واجبة بنص الآية، ثم نزلت آيات الميراث المفصلة للحصص، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [سنن أبي داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث، وقال الألباني حسن صحيح].

وقد ذهب أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى أنَّ آية الوصية منسوخة، فلا وصية لوارث. كما ذهب البعض الآخر إلى أنَّ آية الوصية غير منسوخة. [تفسير الطبري، 2/120]. أما أبناء الابن الذين توفي أبوهم في حياة جدهم، ولهم أعمام فلا يرثون، لأنهم محجوبون بأعمامهم أبناء جدهم حجب حرمان، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة. ونظر بعض أهل العلم إلى المسألة من وجهة نظر أخرى؛ وهي أن الوصية واجبة بنص الآية ولم تنسخ، وأنه "فرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون، إما لكفر، أو لوجود من يحجبهم عن الميراث، أو لأنهم لا يرثون، فيوصي لهم بما طابت به نفسه... وإذاً هو حق لهم واجب، فقد وجب لهم من ماله جزء مفروض إخراجه لمن وجب له" [المحلى، 9/314].

والنسخ الوارد في آية الوصية هو لمن يرث من الوالدين والأقربين، فتبقى الوصية واجبة بحق من لم يرث من الوالدين والأقربين بسبب اختلاف الدين، أو بسبب الحجب بمن يسبقهم من الورثة. ومن ذلك فرع من مات في حياة أبيه؛ وهم أبناء الابن المتوفى في حياة والده، ولا شك أن ضرراً ظاهراً يحدث لأولئك الأبناء، إذ ربما شارك أبوهم في جمع ثروة أبيه (جدهم)، وأسهم فيها.

ولأجل ما تقدم بيانه؛ أوجد قانون الأحوال الشخصية مخرجاً لأولئك الأبناء الذين توفي أبوهم في حياة جدهم، فجعل لهم نصيباً من الميراث بشروط محددة؛ وهو ما أطلق عليه (الوصية الواجبة)، جاء في المادة 182 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به بالضفة الغربية في المحاكم الشرعية: "إذا توفي أحد وله أولاد ابن، وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط الآتية:

أ‌- الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصة أبيهم من الميراث، فيما لو كان حياً على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.

ب – لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأهل أبيهم جداً كان أو جدة، وكان قد أوصى أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لهم بأكثر؛ كان الزائد وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم، فلقد وجب للآخر بقدر نصيبه.

ج – تكون الوصية لأولاد الابن ولأولاد ابن الابن واحداً كان أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، بحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.

د – هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.

وعليه؛ فإن ابن الابن المتوفى والده في حياة أبيه يرث من تركة جده. والله أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

 

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، لدي شخص وهو ابن عمة والدي يطالب بحصة والدته من ميراث جدي والتفاصيل كما يلي: اسمي : وسيم احمد اسعد حسن حج اسعد جد والدي اسمه حسن انجب ولدين وثلاث بنات وهم اسعد : وله من الاولاد مروان واحمد (والدي) و عبدالباسط و توفيق وحسام ورزق ومن البنات وفاء عبد اللطيف : وله من الاولاد نائل وصايل ومحمد ومن البنات عايدة وايمان وامل ونوال ونائلة حليمة : لها من الاولاد موسى وفتح الله وعبدالقادر ومن البنات فتحية اسعاف : لها من الاولاد عبد الفتاح ومن البنات وداد وفاطمة وفايزة امنه : لها من الاولاد محمد وماجد وامجد ومن البنات اقبال وامال ومنتهى ترك جد والدي حسن لاولاده اراضي مفتلحة ( غير مشجرة بشجر الزيتون ) تستعمل لزراعة القمح في ايامهم ولم يترك لهم مالا. قبل وفاة جد والدي حسن ، جمع بناته واعطى كل واحدة منهن قطعة ارض بدلا من ميراثها وعلى شهادة اولاده ، فاخذت امنه وزوجها القطعة، وسامحت اسعاف وحليمة وبعلم ازواجهن الان جد والدي حسن متوفى وجدي اسعد متوفى واخيه عبد اللطيف متوفى واخته حليمه متوفاه ووالدي متوفى ، اسعاف الان عمرها يقارب 85 سنة وتعاني من الزهايمر وولدها عبد الفتاح يطالب بحصة امه من ميراثها ، فتارة يقول ان بين يديه ورقة تنازل من جده حسن لامه بثلاث قطع اراضي ، تعود ملكيتها الان لي ولاخوتي وكذلك لعمي عبد الباسط ولابن عم ابي صايل ، وتارة اخرى يريد حصة امه من الميراث. علما بأن هذه الاراضي الان مشجرة باشجار الزيتون المثمرة وهي في ملك جدي منذ 1954م وآلت لوالدي منذ عام 2002 ولنا منذ العام 2019. سؤالي هنا كم تبلغ حصة عمة والدي اسعاف وكم يبلغ حصة عبد الفتاح منها ؟ هل يتم تقيم الارض على ما كانت عليه في زمانهم بدون تشجير ، ام يتم تقييمها بناء على ايامنا هذه بالرغم من حجم النفقات والتكلفة التي صرفت عليها منذ ان الت لجدي في عام 1954 وحتى الان؟ كذلك هل ل السيد عبد الفتاح المطالبة بحصة امه من التركة بالرغم من انها ما زالت على قيد الحياة وهي مصابة بالزهايمر؟ هل يبقى حق المطالبة بالميراث بالرغم من مرور اربعة اجيال او سبعين عاما تقريبا ، حيث ان هذا الامر يخلق مشاكل للاجيال الجديدة شاكرا لكم سرعة ردكم؟ احترامي