سؤال
رقم مرجعي: 523498 | المعاملات المالية المعاصرة | 18 يوليو، 2023
حكم تخصيص شيء من التركة للأولاد الذكور في الوصية مقابل شراكتهم في العمل
رجل اعمال عمل وشارك أولاده الذكور في عمله مع التفاوت في الجهد في الشغل بينهم بسبب بعدهم عن بعض (لم يسكنون في نفس الدولة) فحاول الأب أن يعدل في وصيته وكتب فيها أن أولاده الذكور شركائه في أمواله (العقارات وغيرها) ؛اي للأب حصة واحدة ولكل واحد منهم حصة؛ وأن تقسم حصته على الأولاد والبنات بعد وفاته هل يوجد ظلم في هذه الوصية وما يوجب على الورثة فعله . افيدوني وجزاكم الله خيرا
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الفقهاء اتفقوا على ضرورة العدل بين الأولاد في الهبة والعطية، فلا يخص أحدهم بشيء دون الآخرين، فعن النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ أُمَّهُ بنْتَ رَوَاحَةَ، سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لاِبْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، عَلَى مَا وَهَبْتَ لابني، فَأَخَذَ أَبي بيدي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بنْتَ رَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الذي وَهَبْتُ لاِبْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: « يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا»، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: « أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا»، قَالَ: لاَ، قَالَ: « فَلاَ تشهدني إِذًا، فإني لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» [صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة]، وذهب بعض العلماء إلى تحريم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي، كحاجة أو مصلحة أو عذر. [المغني، 6/298].
وعليه؛ فإنّ ما يقوم به الآباء من تخصيص بعض أبنائهم بالهبة، يجوز إن وجدت الأسباب التي تستدعي ذلك، فإذا كان الأولاد الذكور شاركوا حقيقة في عمل الوالد أو قدموا مالا للشركة من أموالهم ونما مال الشركة بفعلهم أو بشراكتهم فلهم مقابل ذلك، وإلا فلا يجوز.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل