دعم الموقع - تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 523526 | الذبائح والصيد والأضحية والعقيقة | 8 أغسطس، 2020

هل يشترط في الأضحية ذكر اسم صاحبها عند الذبح ؟

فتوى عن ا لاضاحي : والسؤال هو: اتصلت بالقصاب الذي يبيع الاضاحي ويرسلها لاصحابها مذبوحة وحسب شروطها. هل شرطا ان يذكر اسم صاحبها عند الذبح ،يقول مثلا هذه عن فلان؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين:

الأصل في الأضحية أنها أخرجت كصدقة يقصد من ورائها التصدق بلحمها على المساكين. وخصت في يوم عيد النحر وأيام التشريق إحياءً للسُّنَّة، ولفضل تلك الأيام. وإذا كان كذلك فلا يلزم ذكر أسماء أصحابها عند ذبحها، ويجوز الاكتفاء بالنية لأن الأعمال بالنيات، مع أن ذكر الاسم هو الأولى .

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟

فأجاب: "إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد)، وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر " انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (25 / 60).

وبناء على هذا؛ فإن كنت أخبرت الذابح بالمقصود بالأضحية قبل ذبحه، فالظاهر أنه نوى ما أخبرته به ووكلته بالقيام به، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك. وأما إذا لم تخبره ولم يعلم به، فنيتك تكفي؛ لأنك أنبته في مجرد الذبح، لا في تعيين الأضحية؛ لأنك عينتها ، وأخرجتها بنفسك وهذا يكفي.

وقال النووي رحمه الله تعالى: "ولو وكله ، ونوى عند ذبح الوكيل : كفى ذلك ، ولا حاجة إلى نية الوكيل . بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر" [المجموع] (8 / 406).

والله أعلم.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ,,,    جاء إلى شاب من احد المعارف وطرح علي ان أعطيه المال مقابل ربح والربح يكون ثابت بحكم انه يقوم بشراء معدات ومن ثمة يقوم ببيعها ولكن يكون عن طريق الطلب المسبق  بحيث انه يتلقى عروض أسعار من الزبائن مثلا قام أحد الزبائن بطلب موبايل بقيمة 1000 ويحتاج الى مبلغ 800 لشراء الموبايل وبهذا الحاله يكون قد ربح 200 وقبل ان يأخذ المال يقول لي 800 تعود اليك 900 بعد شهر بحكم انه يحتاج الى مدة لتحصيل المبلغ مع الربح  وهكذا , بمعنى انه اعطاني نصف الربح والخسارة هنا ليست واردة بحكم وجود كفالات للأجهزة . هكذا كان الكلام في بدايته مع هذا الشخص ولكن بعد فترة ارسل الي ورقة فيها عرض سعر وتبين أنها غير صحيحة وأنه يعمل في امور اخرى لا اعلم ما هي , ولكن اقسم بالله انها حلال وليست حرام وانا حاولت جاهداً أن معرفة ما هو العمل الذي يقوم به ولكنه رفض الكلام   لأغراض شخصية له لا اعلم ما هي , ويأكد لي انها حلال وليست حرام , بعد معرفتي بأنه لا يعمل بالاجهزة وانه يقوم بأعمال اخرى لا علم لي بها  قام بالاتفاق معي بأن يحفظ لي رأس المال من الخسارة بحيث انه اذا اعطيته مبلغ 1000 وكنت قد ربحت في صفقات سابقة  200 يكفل لي 800 منه بشكل شخصي بحكم وضعي الاقتصادي واني لا أتحمل الخسارة , ولكن أنا بداخلي وبين نفسي لو انه لا سمح الله خسر المبلغ كامل كنت ستقبل الخسارة ولن اطالبه بالمبلغ رغم كفالته لي بحكم ان ديننا لتصبح التجارة حلال علي ان اتقبل الربح والخسارة . اسئلتي 1-هل الارباح التي أخذها ربح على الصفقات رغم عدم معرفتي بمصدرها ومع تأكيد الشخص انه يقوم باعمال حلال , وحتى لو كان يعمل في أمور حرمها الدين الإسلامي لكن انا لا اعلم بها  , هل هي الارباح حلال ام حرام على آخذها . 2-وفي حال كانت حرام هل اعيدها الى الشخص ام ماذا افعل بها . 3- وفي حال كان النقود محلله في ديننا واكتشف في المستقبل انهو كان يعمل في الحرام ما الحكم , مع الاخذ بعين الاعتار انني قد اكون استخدمتها . وجزاكم الله كل الخير

أوقات الصلاة

التوقيت المحلي GMT+3، وبالاعتماد على توقيت رابطة العالم الاسلامي.

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء