ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 528977 | قضايا طبية معاصرة | 17 أكتوبر، 2020

ما حكم تحديد جنس الجنين؟

انا امراه ابلغ من العمر ٣٢ عاما متزوجه منذ ٨ سنوات رزقني الله بولد وبنت بعد علاج طويل لان زوجي يعاني من مشاكل تاخر الحمل ،احاول الانجاب منذ سنتين لكن بدون فائده والان نريد ان نعمل تلقيح محاوله للانجاب، ما حكم تحديد جنس الجنين في هذه الحاله ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الفقهاء مختلفون في حكم تحديد جنس الجنين بين مبيح بضوابط وبين محرم، وقد اتجه مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين إلى القول بالجواز، وقيد ذلك بضوابط، وقد سئل سماحة المفتي العام حفظه الله الشيخ محمد أحمد حسن : ما  حكم أخذ عينة مني وزرعها في رحم زوجتي في مختبر متخصص، وتحت رقابة أطباء متخصصين، للتحكم في تحديد جنس الجنين؟

فأجاب: (( إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يخلق الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكراً أو أنثى، كاملاً أو ناقصاً، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك لأحد سوى الله سبحانه، وقد قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [آل عمران: 6]، واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تدخل البشر في تحديد جنس الجنين ابتداءً دونما سبب، فمنهم مَن أجاز ذلك، ومنهم مَن منع؛ لأنّ الأصل في المسلم التسليمُ بقضاء الله وقدره، والرضا بما رزقه الله من ولد، ذكرًا كان أم أنثى، إضافة إلى ما قد يحدثه التدخل البشري في تحديد جنس المولود من خلل في أعداد الجنسين، إذ قد يطغى جنس على آخر في الوجود، مما يضر في بنية المجتمعات، لكنهم اتفقوا على جواز تحديد جنس الجنين عند الضرورة، وضمن ضوابط معينة، وهي:
1. ألا تكون عملية تحديد جنس الجنين قانونًا ملزمًا، وسياسة عامة.
2. قَصْرُ عملية تحديد جنس الجنين بما دعت إليه الحاجة، مثل الرغبة في ولد ذكر في حالة كثرة البنات وعدم توافره، أما في حال عدمها فترك الأمر على طبيعته دون تدخل هو المسلك القويم.
3. اتخاذ الضمانات اللازمة والتدابير الصارمة لمنع أي احتمال لاختلاط النطف المفضي إلى اختلاط الأنساب، والمراقبة الدائمة من الجهات ذات العلاقة لنسب المواليد، وملاحظة الاختلال فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمنعه وتوقيه.
4. التأكيد على حفظ العورات وصيانتها من الهتك، وذلك من خلال قصر الكشف على موضع الحاجة قدرًا وزمانًا، وأن يكون من الموافق في الجنس درءاً للفتنة، ومنعًا لأسبابها.
5. أن يكون تحديد جنس الجنين بتراضي الزوجين: الأب والأم؛ لأن لكل واحد منهما حقًا في الولد، فإن اختلفا، فالأصل بقاء الأمر على حاله دون تدخل في التحديد، درءاً لمفسدة الشقاق.
6. اعتقاد أن هذه الوسائل ما هي إلا أسباب وذرائع؛ لإدراك المطلوب، لا تستقل بالفعل ولا تخرج عن تقدير الله وإذنه، فلله الأمر كله.
وعليه؛ فإن سؤالك المذكور حول أخذ عينة منك وزرعها في رحم زوجتك لتحديد جنس الجنين، لا يجوز إلا وفق الضوابط المذكورة، والله تعالى أعلم. ))

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة