سؤال
رقم مرجعي: 532161 | الصيام | 10 يونيو، 2018
حكم إبرة البنج (الكلي او الجزئي) للصائم
هل ابرة البنج (الكلي او الجزئي) تفسد الصوم
إجابة
بسم الله الرحمن الرحيم
البنج (التخدير) إذا أضيف له محاليل مغذية، سواءً كان التخدير كلياً، أو موضعياً، فإن ذلك مفسد للصوم وموجب للقضاء، لا بسبب التخدير لكن بسبب هذه المغذيات، والغالب أن التخدير العام يصاحبه إعطاء المريض المحاليل المغذية تجنباً للجفاف، فإذا كان كذلك فصيامه عندئذ يفسد لتناول المغذي، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته العاشرة رقم ( 93 ) في سياق ذكر الأمور التي لا تعتبر من المفطرات: (غازات التخدير (البنج) ما لم يعط المريض سوائل (محاليل) مغذية).
أما التخدير بدون إضافة المحاليل المغذية، فبيان حكمه من خلال بيان نوعيه:
أولاً: التخدير الجزئي. وله أنواع أبرزها :
1- التخدير الصيني : والذي يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس، وهذا النوع لا يفطر؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف.
2- التخدير بالحقن : وهو يتم بحقن المادة المخدرة تحت الجلد أو في مسرى الأعصاب التي توزع الحس على منطقة محددة من الجسم، مما ينتج عنه تخدير كامل للموضع المراد تخديره، وهذا النوع لا يفطر؛ لعدم دخول أي مادة إلى الجوف.
3- التخديربالاستنشاق : وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير لمدة وجيزة، يعود بعدها المخدَّر إلى كامل وعيه وإحساسه. وهذا النوع لا يفطر؛ لأن المادة الغازية لا تحمل مواد مغذية.
وعليه فيكون التخدير الجزئي لا يفسد الصوم بكل أنواعه.
ثانياً: التخدير الكلي. وهو التخدير الذي يفقد فيه المخدَّر الوعي والإحساس في كل مناطق الجسم، وينتقل إلى حالة النوم العميق، واللاوعي الكامل، مع الارتخاء العضلي التام، وهذا النوع من التخدير هو المستعمل في العمليات الجراحية الكبرى، أو التي تستغرق وقتاً طويلاً.
والتخدير الكلي بغاز التخدير أو بسوائل التخدير لا يصدق عليه أنه طعام أو شراب فلا يكون مفطراً، إذ إنه يتم إما عن طريق الوريد أو عن طريق الجهاز التنفسي دون المرور بالحلق.
وأما فقدان الوعي بسبب التخدير فيقاس على الإغماء بجامع أن كليهما فقدان للوعي والإدراك، والحنفية يكفي عندهم تبييت النية ولولم يفق المغمى عليه طول النهار، والشافعية والحنابلة يكفي عندهم أن يفيق جزءاً من النهار مع تبييت النية ليصح صومه، أما المالكية ويرون أنه لا بد أن يفيق المغمى عليه نصف النهار على الأقل ليصح صومه . وعليه فجمهور الفقهاء يرون أن الإغماء لمن بيت النية من الليل لا يفسد الصوم إذا أفاق المريض جزءاً من نهار صومه، بخلاف ما لو أغمي عليه طول النهار فلا يصح صومه عند جمهور العلماء.
والراجح أن من نوى الصيام من الليل وأغمي عليه أو تناول مخدراً أفقده وعيه ثم أفاق في أي جزء من النهار فصيامه صحيح، وغالب من يتم تخديره يفيق في جزء من النهار فيصح صومه.لكن يبقى التنبيه على أن المريض قد يتقيأ بعد العملية من أثر التخدير، لك
وقد ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (1997م) أن العمليات الجراحية بالتخدير العام لا تفطر إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل.
والله تعالى أعلم.