سؤال

رقم مرجعي: 535330 | قضايا الأسرة و الزواج | 31 مارس، 2025

ذهاب المعتدة إلى بيت ابنها

هل يجوز للمتوفي عنها زوجها وهي معتدة الافطار في بيت ابنها في شهر رمضان. حيث يبعد بيته عن بيتها حوالي 20 كيلو

إجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

الأصل في معتدة الوفاة أو الطلاق أن تبقى في بيتها طالما كان الأمر ميسورا عليها وآمناً بالنسبة لها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية كالعمل أو ما شابه ذلك، وتتوقف عن الزيارات والمجاملات العادية غير الضرورية، لكن في الحالة المذكورة بالذهاب إلى بيت ابنها فلا حرج في ذلك لتناول الإفطار عنده، والأفضل أن يتولى ابنها نقلها  إلى بيته.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة