سؤال
رقم مرجعي: 542249 | قضايا طبية معاصرة | 12 نوفمبر، 2025
حكم كشف عورة المريض الذكر لمن تعطيه إبرة في العضل.
السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز للرجل ان يكشف دبره للدكتوره كي تضربه ابره ف العضله
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخ السائل الكريم:
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فالله تعالى أمرنا بستر العورات، وغض البصر عنها، فقال تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...﴾ [النور: 30-31]، وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ» [صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات].
وبالنسبة إلى كشف العورة لغرض طبي محض، ولضرورة علاجية، فلا مانع منه، ضمن الضوابط الشرعية التي ينبغي الالتزام بها، ومنها:
1- الأصل أن يقوم طبيب ثقة بالكشف على المريض الذكر، أما إن لم يتوافر فطبيبة ثقة. وعليه، فلا يجوز كشف عورة المريض لأخذ إبرة من امرأة معالجة إلا إذا انعدم وجود من يعطيه الإبرة من المعالجين الذكور.
2- الحرص على الامتناع عن كشف عورات المرضى، إلا في حال الضرورة، وأن يكون الكشف بقدر الحاجة، وعلى الطبيب أو الطبيبة قصر الاطلاع على العورات على قدر الحاجة التي يستلزمها تشخيص المرض ومداواته، وألا تزيد عن ذلك، بناءً على القاعدة الفقهية: "الضرورة تقدر بقدرها" [القواعد الفقهية: 1/4]، مع مراعاة غض البصر قدر الاستطاعة.
3- يحرم طاعة الطبيب أو الطبيبة في التعري، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف دون حاجة، ولو برضا المريض، فرضا المريض لا يبيح المحرم، أما إذا لم يكن برضا المريض، ولا بإذن صريح منه، فالإثم يقع على الطبيب وحده، أو من تسبب في انتهاك الحرمات.
وعليه؛ فنهيب بمرضانا وأطبائنا العمل على التقيد بالضوابط الشرعية الخاصة بمعاينة المرضى، وقد أكد هذا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين في قراره رقم 1/116 بتاريخ 17/4/2014م، والله تعالى أعلم.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
