ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 570007 | قضايا طبية معاصرة | 8 يناير، 2019

ما حكم تقديم طالب تمريض متدرب خدمة طبية لمريضة مع وجود متدربات ؟

السلام عليكم، أنا طالب تمريض سنة 3 جامعة النجاح الوطنية. خلال الدراسة هنالك مساقات ميدانية في المستشفيات. تعرضت لموقف في سنة أولى عندما أرسلتني الكلية للتدريب في قسم النساء الباطني في مستشفى الوطني الحكومي، حيث أن المدرب طلب مني عمل تخطيط كهربائي لقلب مريضة، وهذا من ضمن القياس والتقويم في المساق التدريبي، قمت بعمل ذلك علمًا أن مرضى القسم هن من النساء ولم أر طيلة تدريبي مريضة يقل عمرها عن 40، وكل المريضات اللاتي عملت لهن تخطيط قلب من عمر 60 ل 108. لم تكن لي أي نية سيئة أثناء عمل الإجراء الطبي، ونيتي حسنة، وهي بموافقة من المريضة، علمًا أنه كان معي في مجموعة التدريب 3 طالبات تمريض والقسم فيه ممرضتان حكوميتان. ورغم ذلك طُلب مني القيام بالإجراء الطبي وأخذت موافقة المريضة للقيام بذلك. هل يقع علي إثم ؟ وشكرًا.

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الشرع الحنيف شرع التداوي، و جعله مرتبطا بمقاصد الدين خاصة الضرورات الخمس، ومقصد الحفاظ على النفس الذي يعد من أعظم المقاصد، وقد اعتبرت الشريعة جسد المرأة عورة - ما عدا الوجه والكفين - لا يجوز النظر إليه ولا مسه، إلا في حالات الضرورة، و قد بين مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني حكم فحص الأطباء الذكور للنساء، جاء في القرار 2/58 (( فإن بدن المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي ( غير المحرم وغير الزوج ) باستثناء الوجه والكفين. وعليه فإن النظر من الأجنبي لبدن المرأة - ما عدا الوجه والكفين - محرم عند الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعاً.

        فقد روى الصحابي الجليل جرير بن عبد الله قال: ( سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحق أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله ) ( رواه مسلم ).

        وعن الصحابي الجليل ابن بريدة عن أبيه رفعه قال: ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك ). ( رواه أبو داود )

        ولمس بدن المرأة الأجنبية من الرجل محرم شرعاً من باب أولى، والأصل أن يكون علاج المرأة من قبل طبيبة مسلمة إن وجدت، فإن لم توجد المسلمة فالطبيبة غير المسلمة المأمونة، فإن لم توجد الطبيبة غير المسلمة فالطبيب المسلم، فإن لم يوجد فالطبيب غير المسلم، علماً أن معالجة الطبيب الأجنبي للمرأة المسلمة تحكمه قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " وهي قاعدة مطلقة تقيدها قاعدة " الضرورات تقدر بقدرها ".

فالمعالجة رخصة مقيدة بشروط مجتمعة لا منفردة:

1- أن يراعى الترتيب السابق في المعالجة.

2- إذا كان بالإمكان المعالجة بوصف المرض فلا يجوز كشف العورة.

3- إذا كان بالإمكان المعالجة بالمعاينة فلا يجوز اللمس.

4- إذا تعين اللمس فلا بد أن يكون بحائل إن أمكن وإلا فيجوز.

5- أن يكون النظر من قبل المعالج على قدر الحاجة فقط.

6- أن يكون الفحص والعلاج عند الطبيب بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة.

7- أن يكون الطبيب مشهوداً بعدالته وثقته وصاحب دين وخلق.

على أن يراعى الترتيب السابق في اختيار المعالجين.

        وعليه فإن مجلس الفتوى الأعلى يرى أنه وفق الشروط السابقة مجتمعة لا منفردة يرخص للمرأة المسلمة أن يعالجها الطيب الأجنبي، ولادة أو فحصاً نسائياً بالآلة أو باليد، أو متابعة حالها في مرحلة الحمل والولادة.

        كما أن مجلس الفتوى الأعلى ينصح الآباء والأمهات أن يشجعوا بناتهم للالتحاق بكليات الطب وكليات التمريض للحاجة الماسة إلى عنصر الإناث، كما يطالب مجلس الفتوى الأعلى من إدارة الجامعات بتخصيص مقاعد ثابتة للطالبات في مجال الطب والتمريض. )) وما ينطبق على الأطباء ينطبق على المتدربين من باب أولى.

ونقول للسائل: عفا الله عما سلف، ولكن عليك الحرص أن تلتزم بما جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى إذا كنت تمارس عمل التمريض.

هذا وبالله التوفيق

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة