ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 582664 | قضايا الأسرة و الزواج | 25 سبتمبر، 2018

حكم الطلاق حال الغضب ؟

حكم الطلاق حال الغضب ؟

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فبالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن الغضب يقع على ثلاث مراحل، وإن حكم وقوع الطلاق فيه يختلف باختلاف نوعه، جاء في قرار مجلس الإفتاء الأعلى رقم 3/71 حول طلاف الغضبان: (( طلاق الغضبان والطلاق المعلق على شرط:

السؤال: متى يقع طلاق الغضبان؟ ومتى لا يعتبر واقعاً؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن الغضب لغة: الشدة، واصطلاحاً: استجابة لانفعال ناتج عن أمر سيء يطرأ على الإنسان.

حكم طلاق الغضبان: للغضب ثلاث درجات، ولكل درجة حكمها:

الدرجة الأولى: غضب شديد يزيل العقل، يؤدي إلى أن لا يشعر صاحبه بما يقول، حيث انغلق عليه قصده وإرادته، فمن وصل إلى هذه الدرجة لا يقع طلاقه بالإجماع، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي غِلَاقٍ ). ( سنن أبي داود، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط).

وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية في فلسطين في  الفقرة -أ- من المادة "88" التي تنص على أنه: " لا يقع طلاق السكران، ولا المدهوش، ولا المكره، ولا المعتوه، ولا المغمى عليه، ولا النائم" وفي المادة "89" فسر المدهوش بأنه: " الذي فقد تمييزه، من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول".

الدرجة الثانية: غضب لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول ويقصد، فهذا يقع طلاقه بلا خلاف.

الدرجة الثالثة: غضب يتحكم بصاحبه ويشتد بحيث لا يسيطر على أعصابه، ولكنه لا يزيل عقله بالكلية، فينفلت لسانه بلفظ الطلاق غير قاصد ولا مريد، فيندم على ما صدر منه، فهذا طلاقه محل نظر بين الفقهاء، ومجلس الإفتاء الأعلى يرجح عدم وقوعه تمشياً مع روح الشريعة الإسلامية، ومراعاة للظروف العصبية التي يعيشها الناس، وحفاظاً على الأسر من الضياع. )) ولمعرفة حكم طلاق الغضبان لا بد للسائل من مراجعة المفتي الذي يحدد بأي درجة وقع فيها المستفتي وما حكم طلاقه.

والله أعلى وأعلم

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة