ادعم فتوى، تبرع الآن

سؤال

رقم مرجعي: 588424 | الزكاة والصدقات |

ما حكم زكاة الأسهم؟

ما حكم زكاة الأسهم؟

إجابة

زكاة الأسهم من نوازل العصر التي لا بد فيها من بيان التالي:
أولاً: مفهوم السهم لغةً يعني النصيب، واصطلاحاً: هو مقدار محدد من رأسمال الشركة المساهمة وذو قيمة مالية متغيرة قابل لتداول بالبيع والشراء.

ثانياً: القيمة المالية للسهم: للسهم قيم مالية مختلفة منها.
-القيمة الأسمية: وهي قيمته عند تأسيس الشركة وتكون مدونة في شهادة (وثيقة) السهم.
-القيمة الحقيقية: وهي قيمته حال تصفية الشركة وتقسيم موجوداتها على عدد الأسهم
-القيمة السوقية: وهي قيمته التي يباع بها في السوق، وتكون متغيرة بحسب العرض والطلب.

ثالثاً: تداول الأسهم في السوق:
الأسهم كالسلع تباع وتشترى وقابلة للتداول في السوق، فهي احدى الوسائل الحديثة الجائزة في التجارة وتنمية الأموال ما لم يكن نشاطها التجاري في محرم شرعاً.

رابعاً: زكاة الأسهم:
-إذا كان شراء الأسهم في احدى الشركات التجارية بقصد التداول بالبيع والربح فهذه تعامل معاملة العروض التجارية بغض النظر عن طبيعة ونوع الشركة ونشاطها، حيث تقوّم الاسهم وتزكي اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
-وأما اذا كان شراء الأسهم بقصد الاقتناء والتكسب من ريعها كشراء أسهم في شركات الفندقة أو الغزل والنسيج أو الصناعات الكيماوية حيث تكون الأصول ثابتة غير نامية فقد اختلف العلماء المعاصرون في وجوب الزكاة فيها على قولين:
القول الأول: تعامل معاملة العروض التجارية وتزكي في كل عام اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ولا يلتفت الى طبيعة نشاط الشركة ما دامت تدر على مالكها ربحاً.
وهذا القول مبني على أصل وجوب الزكاة في الآلات والمعدات والأصول الثابتة والمستغلة في الانتاج وتعتبر أموالاً نامية، وممن ذهب الى هذا القول أبو زهرة وخلاف. رحمهما الله تعالى.
القول الثاني: لا زكاة في أسهم الشركات التجارية والصناعية المستغلة في انتاج المواد المختلفة، فلا زكاة في أسهم المباني والآلات والمعدات وغيرها من الأصول الثابتة، وإنما تجب الزكاة في أرباحها اذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول وهذا قول جمهور المعاصرين وهو الراجح والموافق لقواعد الزكاة العامة.

خامساً: كيفية حساب زكاة الأسهم
اذا بلغ قيمة الأسهم نصاب العروض التجارية (وقدره قيمة 85غم من الذهب) وحال عليه حول كامل وجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر (2.5)
-مع الاشارة الى أن الشخص اذا كان يملك أموالاً أخرى وضرب لها حولاً، فيكون حولاً للأسهم أيضاً، لأنها أموال تضم الى بعضها البعض ما عنده من أموال، فلا يضرب حولاً جديداً خاصاً بالأسهم عند شرائها،
-وعلى المالك أن يحسب عند اخراج زكاة الأسهم قيمة السهم السوقية في نهاية الحول كما هو الحال في العروض التجارية.

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة