سؤال
رقم مرجعي: 588735 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 1 مارس، 2025
حكم ميراث الاولاد الأجانب
السلام عليم سؤالي والدي مغترب وتوفي في الغربة تكنا انا واخوتي ووالدتي طوال 40 سنة . تزوج من امرأة مسحية وأنجب منها اولاد تصرفاتهم وحياتهم لا تمت للاسلام بصلة . ولا نعرفهم سوى ان له ابناء بأمريكيا . ورث هنا بالوطن أرض وكنا نحن من يعتني فيها ويخدمها ولم يقم برعايتنا او تحمل مؤوليتنا بل والدتي من ربتنا و قام برعايتنا دون اهتمام منه . سؤال هل يحق لابناءة هناك بالميراث بالأرض .
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اختلاف الدين بين القريب وقريبه مانع من موانع الإرث، فإذا كان أحد الورثة مسلماً والآخر غير مسلم فلا توارث بينهما، وهذا هو مذهب جمهور فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، للحديث الصحيح عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم].
وعليه؛ فإن الأولاد الموجودين في الدولة الأجنبية لا يرثون إذا كانوا غير مسلمين، وعليك التوجه للمحكمة الشرعية لإثبات ذلك واستصدار حصر إرث لتوزع التركة وفقا للحصر الذي تصدره المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم. ولا علاقة لاغتراب الأب أو تخليه عنكم في السنوات السابقة وحسابه على الله.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل