سؤال

رقم مرجعي: 588735 | الميراث و الوصايا والوقف والأحوال الشخصية | 1 مارس، 2025

حكم ميراث الاولاد الأجانب

السلام عليم سؤالي والدي مغترب وتوفي في الغربة تكنا انا واخوتي ووالدتي طوال 40 سنة . تزوج من امرأة مسحية وأنجب منها اولاد تصرفاتهم وحياتهم لا تمت للاسلام بصلة . ولا نعرفهم سوى ان له ابناء بأمريكيا . ورث هنا بالوطن أرض وكنا نحن من يعتني فيها ويخدمها ولم يقم برعايتنا او تحمل مؤوليتنا بل والدتي من ربتنا و قام برعايتنا دون اهتمام منه . سؤال هل يحق لابناءة هناك بالميراث بالأرض .

إجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن اختلاف الدين بين القريب وقريبه مانع من موانع الإرث، فإذا كان أحد الورثة مسلماً والآخر غير مسلم فلا توارث بينهما، وهذا هو مذهب جمهور فقهاء الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، للحديث الصحيح عن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، رضي الله عنهما، أَنَّ النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» [صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم].
وعليه؛ فإن الأولاد الموجودين في الدولة الأجنبية لا يرثون إذا كانوا غير مسلمين، وعليك التوجه للمحكمة الشرعية لإثبات ذلك واستصدار حصر إرث لتوزع التركة وفقا للحصر الذي تصدره المحكمة الشرعية، والله تعالى أعلم. ولا علاقة لاغتراب الأب أو تخليه عنكم في السنوات السابقة وحسابه على الله.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

لديك سؤال؟

أرسل سؤالك الآن

فتاوى مشابهة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي لو سمحتي اريد منك الاجابة على سؤالي: انا امراة عمري ٣٢سنة اعيش في السويد منذ سته سنوات وكنت اعمل كمعلمة لغة عربية ولكن في الثلاث سنوات الاخيرة اصبت بمرض سرطان الثدي الذي انتشر للرئة والكبد وجانب الكلية و العظم انا امراة ملتزمة و ولدي ثلاث اطفال صغار وكنت اعيش قبل ثلاث سنوات مع زوجي في بيوت الاجار في السويد ولكن الحياة هنا صعبة ونحن مراقبون في كل لحظة مت قبل الجيران و هم مثل المخابرات مباشرة اذا ضربت طفلي بقصد التربية السلبمة يتصلون بالجهات المسؤولة لاخذ الاطفال مننا دون رجعة ولايمكن ان نراهم لذلك قررنا انا وزوجي وبعد استشارة مجلس الافتلء الاوربي قررنا شراء بيت فيلا حتى لايراقبنا احد و ياخذ اطفالنا ويربيهم على طريقتهم .في هذه الفترة ماكنت مريضة واشترينا بيت عن طريق البنك لاننا لانملك ثمنه كاملا ونفس الاجار لذي كنا ندفعه للسكن بالعمارة ندفعه الان للبنك وبعدها نمتلك البيت لنا لكن هنا من نفس المبلغ يخصم ريع المبلغ كل شهر من اجل الفائدة وبالطبع هنا لايوجد بنوك اسلامية ونحن مطرين. انا خائفة جدا ان يكون مرضي بسبب هذا البيت وبسبب الشراء عن طريق البنك علما اني سالت والشيخ القرضاوي افتى الشراء هنا بسبب معاناتنا بسبب الشعب السويدي العنصري . و الان اجد ان لولا البيت لكانت حالاي مع السرطان اسوء لو كنت اعيش في شقة لانو الجو خانق وانا اكلد اموت بعد كل جرعة كيماوي . سؤالي يادكتور انا الان اخذت الجنسية السويدية وانوي السفر للحج عسى ان يشفيني الله و ينزل لطفه علي باذن الله ولكن هناك من قال لي انه حرام لان علي دين للبنك بس ياشيخ انا مضطرة وقد ياهذ الله امانته ولم اذهب للحج . دكتور ايضا اريد ان اسالك مارأيك بالنسبة للبيت هل ابيعه واتخلص منه وارجع للشقة ام ماذا تنصحني. والله يادكتور انا كل يوم احسب الف حساب لله بس يادكتور قضية سحب الاطفال صارت هون بشكل دائم وارى الكثير من القصص واحمد الله انني بعيدة عنهم و انا بيتي مفتوح لوصل الارحام فكل من يريد من اخوتي واخوت زوجي زيارتنا يمكنه ان يزورنا في بيتنا و حل مشاكل في بيتنا بسبب بعدنا عن السويدين .حزاكم الله كل خير
السلام عليكم، بدي استفسر بخصوص الحكم الشرعي (بعيدا عن الرأي القانوني) حول معاش الأسرى وكذلك معاش اسر الشهداء التي تصرف في فلسطين, في حالتي عندي اب وام كانو قديما اسرى وتصرف لهم معاشات اسرى، وتوفى ابي من مدة بظروف مرضية فقاموا بتحويل معاشه الى معاش اسر شهداء، عنده ام وزوجتين وابن(انا) وابنتان من الزوجة الاولى(الاسيرة السابقة) فوق سن ال 18 وابنان من الزوجة الثانية دون ال 18 سنة فقمنا بقسمة معاشه بالتساوي قسمة تراضي نصفه لاسرتنا ونصفه للأسرة الثانية في تصرف الزوجات للإنفاق عالبيوت (والدته لا تأخذ منه كون لها معيل من الابناء). اولا ما حكم معاش الأسرى ككل هل يعتبر مالا حلالا كونه اجر من غير عمل وهل انتفاعي منه من جهة امي كوني اعيش معها ولا اعمل عليه اثم او كراهه؟ وثانيا ما حكم معاش والدي هل هو جائز بداية كونه ليس شهيد بل مات من المرض وحولوه اسر شهداء؟ وهل الاصل اعتباره تركه ويُقسم في كل مرة ينزل قسمة التركة كما حددها الشرع وبالتالي قسمتنا له بالتساوي خاطئة؟ ام هل هو حسب قانونهم موجه لفرد معين معال يجب منحه بالكامل له حتى لا نأكل حقه؟ افتوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم السادة الافاضل الكرام حفظكم الله بحفظه ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : الموضوع : التكرم برأي فضيلتكم . حفظكم الله بحفظه ورعايته بداية أتقدم لفضيلتكم بجزيل الشكر والتقدير والاحترام، سائلا الله العلي القدير أن يبارك فيكم، ويسدد على الحق خطاكم. ارجو التكرم برأيكم الشرعي لما يلي : الموضوع الأول : انا املك قطعه أرض وعليها بناء اسكن فيه، وبجانب بيتي وارضي هذه وعلى بعد أمتار قليلة، قطعة أرض مشاع _ غير مقسمة _ ورثتها عن والدي انا واخوتي، ويرغب الجميع بتقسيمها بين الورثة فيكون لكل من الورثة حصة شرعية في قطعه هذه الأرض ومساحتها ١٥٠٠م٢، والحصة الشرعية لكل وريث ما يقارب ٢٠٠م٢ . وبما انني المجاور الوحيد لهذه الأرض المشاع، وجميع الورثة أماكن سكناهم بعيده عنها، فهل يحق لي ان اطالب بضم حصتي الشرعية في هذا المشاع ٢٠٠م٢ لارضي المجاورة لها مباشرة، ودون أي ضرر على باقي الورثة، وبعد ضم حصتي الشرعية لارضي يتم قسمة باقي المشاع على باقي الورثة بالطريقة التي تناسبهم. الموضوع الثاني : لنا بيت مكون من عدة شقق سكنية، بناه رحمة والدي وانا في هذا البيت قمت ببناء شقة من حسابي الخاص كل تكاليف البناء تحملتها انا شخصيا، وقد ساعدني بالجهد فقط بعض الأخوة مساعده فقط دون دفع اي تكلفة ماليه منهم، والان يرغب الجميع تقسيم هذا البناء فهل يحق لي ان احتفظ او اطالب بالشقة التي قمت ببنائها كوني انا الذي تحملت تكاليف بنائها واعمارها وسكنت فيها ١٤ عام وهي الآن فارغه ومفتاحها معي شخصيا. وانا لفضيلتكم من الشاكرين. والسلام عليكم سعيد دعدوع ابو همام ١٦ _٢_٢٠٢٥