سؤال
رقم مرجعي: 592518 | المعاملات المالية المعاصرة | 25 ديسمبر، 2019
هل يجوز الزيادة القليلة على سعر السلعة التي تم تسعيرها من قبل الحكومة إذا كان المشتري يأخذ السلعة راضياً؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا تاجر سلع تموينية والحكومة حددت ليا سعر ابيع به مع هامش ربح ضعيف جدا لايتناسب مع المستوي المعيشي بالنسبة لي ولكني ازيد علي سعر السلعة بهامش ربح لكي يسدد ايجار المحل والكهرباء والتأمينات والضرائب وغير هذا بيتي وزوجتي واولادي مع العلم ان التجار في قريتي وجانب قريتي بهذه الأسعار والزبون يعرف ثمن السلعة ويأخذها بالتراضي ولا شئ في ذلك فما حكم الدين من هذا الموضوع
إجابة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالإشارة إلى سؤالك المثبت نصه أعلاه، فإن العلماء اختلفوا في حكم التسعير على قولين، والصحيح جوازه في زمن الغلاء، إن كان عادلا مع وجوب الالتزام به، فإن لم يكن عادلا بحسب أهل الخبرة بالأسواق جاز مخالفته بتراضي البييعين، وقد سئل سماحة المفتي العام حفظه الله الشيخ محمد أحمد حسين عن حكم التزام البائع بالتسعير وبيع الصيدلاني بأقل من السعر المحدد، فقال: (( ذهب بعض العلماء إلى جواز التسعير إذا وجد له سبب معتبر، وممّن أخذ بهذا القول ابن تيمية، رحمه الله، حيث قال: "السِّعْر منه ما هو ظُلْم لا يجوز، ومنه ما هو عدْل جائز، فإذا تضمَّن ظُلْم الناس وإكراههم بغير حقّ على البَيْع بثَمَن لا يرضونه، أو منْعهم ممّا أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمَّن العدْل بين النّاس، مِثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثَمَن المِثْل، ومنْعهم ممّا يَحْرم عليهم من أخذ زيادة على عِوَض المِثْل فهو جائز بل واجب" [مجموع الفتاوى، 28/72]، وذهب البعض الآخر إلى أنّ الأصل تحريم التسعير في الظروف الطبيعية؛ لقوله تعالى:﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [سورة النّساء:29]، فلم تقيّد التجارة في الآية إلّا بالتراضي [الموسوعة الفقهية الكويتية، 11/302-303]. ))
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل